27.5.1 – الاستيراد

(30 – 40)

27.5.1.1 – النقل بحرا

(30 – 34)

المادة رقم 30

أ- تسجل في بيان الحمولة “المنافست” كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب- يجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية: 1- إسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 2- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية. 3- عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها. 4- إسم الشاحن وإسم المرسل إليه. 5- الموانئ التي شحنت منها البضاعة. ج- يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي “المنافست” للجهات المختصة. د- على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخولها السفينة إلى الميناء: 1- بيان الحمولة “المنافست”. 2- بيان الحمولة “المنافست” الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم. 3- قائمة بأسماء الركاب. 4- قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء. 5- جميع الوثائق وسندات الشحن التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. هـ- تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.

المادة رقم 31

إذا كان بيان الحمولة “المنافست” عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.

المادة رقم 32

أ- يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية. ب- يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام.

المادة رقم 33

يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسئولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفرط إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك، مع مراعاة أحكام المادة (54) من هذا النظام “القانون”.

المادة رقم 34

إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة “المنافست” أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.

27.5.1.2 – النقل برا

(35 – 36)

المادة رقم 35

البضائع الواردة برا يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها لإحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.

المادة رقم 36

أ- ينظم بكل حمولة “المنافست” وسيلة النقل البرية بيان حمولة “منافست” يوقعه الناقل أو من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وكافة البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام. ب- على ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم بيان الحمولة “المنافست” إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.

27.5.1.3 – النقل جوا

(37 – 40)

المادة رقم 37

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام “القانون” على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وأن لا تهبط إلا في المطارات التي فيها دوائر جمركية.

المادة رقم 38

ينظم بكامل حمولة الطائرة بيان حمولة “منافست” يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات (أ – ب – ج – د) من المادة (30) من هذا النظام “القانون”.

المادة رقم 39

على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة “المنافست” والقوائم المذكورة في المادة (38) من هذا النظام “القانون” إلى موظفي الإدارة، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.

المادة رقم 40

لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران، إلا إذا كان ذلك لازما لأغراض السلامة، على أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة.

27.5.2 – التصدير

(41 – 42)

المادة رقم 41

على مالكي نقل البضائع أو وكلائهم سواء كانت محملة أو فارغة أثناء مغادرتها الدولة أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة “المنافست” مطابقا لأحكام الفصل الأول من هذا الباب، والحصول على ترخيص بالمغادرة، ويجوز للمادة الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات.

المادة رقم 42

يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل، ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية.

27.5.3 – النقل البريدي

(43 – 43)

المادة رقم 43

يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقا لأحكام هذا النظام “القانون” مع مراعاة أحكام الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية أخرى النافذة.

27.5.4 – أحكام مشتركة

(44 – 46)

المادة رقم 44

أ- لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة “المانيفست” أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد. ويراعى بشأن المستوعبات ( الحاويات ) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام. ب- لا يجوز تجزئة الإرسالية والواحدة من البضائع، وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة.

المادة رقم 45

تسري أحكام المواد (32 ، 33 ، 34) من هذا النظام “القانون” والمتعلقة بالنقل بحرا على النقل برا وجوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى. ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة البري والجوي.

المادة رقم 46

للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.