4.1.2.4.2 – العدة

(155 – 164)

4.1.2.4.2.1 – أحكامها العامة

(155 – 160)

المادة رقم 155

تجب العدة على المرأة: أ- بالفرقة بعد الدخول أو الخلوة، صحيحة أو فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح، وبعد الدخول في الزواج الفاسد. ب- بوفاة الزوج في زواج صحيح. جـ- بالدخول بشبهة.

المادة رقم 156

تبدأ العدة: أ- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، أو وفاة الزوج. ب- في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة، أو وفاة الرجل. جـ- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس. د- في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.

المادة رقم 157

أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته، إن لم تكن حاملا. ب- عدة الحامل تنقضي بوضع حملها، أو سقوطه مستبينا بعض أعضائه. جـ- عدة غير الحامل، في غير حالة الوفاة: 1- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض. 2- تسعون يوما لمن لم تر الحيض أصلا، أو بلغت سن اليأس، وانقطع حيضها، فإن جاءها الحيض قبل انقضائها، استؤنفت العدة بثلاث حيضات. 3- تسعون يوما لممتدة الدم، إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. 4- أقل الأجلين من ثلاث حيضات، أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. 5- أبعد الأجلين من عدة الطلاق، أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الإرث، إذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.

المادة رقم 158

أ- إذا توفي زوج المطلقة رجعيا أثناء عدتها، تستأنف عدة الوفاة بتربص أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته. ب- في البينونة من طلاق، أو فسخ، إذا توفي الرجل أثناء العدة، تتم المرأة عدتها، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، وذلك مع مراعاة حكم الحالة ( 5 ) في الفقرة ( ج ) بالمادة السابقة. جـ- المدخول بها بشبهة في عقد فاسد، أو دون عقد، إذا توفي عنها الرجل، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.

المادة رقم 159

المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول، إذا تزوجها أثناء العدة، ثم طلقها قبل دخول جديد، تتم عدتها السابقة.

المادة رقم 160

في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.

4.1.2.4.2.2 – آثار العدة

(161 – 164)

المادة رقم 161

أ- على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة، فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي. ب- وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ.

المادة رقم 162

تجب النفقة للمعتدة من طلاق، أو فسخ، أو من دخول في زواج فاسد، أو بشبهة.

المادة رقم 163

تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويراعى في فرضها حالة يسرا وعسرا.

المادة رقم 164

لا نفقة لمعتدة من وفاة، ولو كانت حاملا.

4.1.2.4.3 – التعويض بسبب الفرقة

(165 – 165)

المادة رقم 165

أ- إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة عدتها – متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، تؤدى إليها على أقساط شهرية، إثر انتهاء عدتها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الأداء. ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة: 1) التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج. 2) التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة. 3) الطلاق برضا الزوجة. 4) فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 5) وفاة أحد الزوجين.