( المادة 166 )
– أ للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسـرب أو ،
كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة ال بضائع الأخـرى والمنشـآت
الموجودة فيها .
– ب يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي
تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ .
وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة
والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة
المختصة ، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك . فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد
وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها دفع ، له ثمن البضاعة المب بعد يعة
اقتطاع أي ض ريبة أو رسم مستحق عليها .
( المادة 167)

ـ للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة ـ أن
تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على السـاحات
والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية .
( المادة 168)
تقوم الإدارة ببيع ما يلي :
1 البضائع – والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً لجمـارك ل نتيجـة حكـم
بالمصادرة أو تسوية صلحي ة أو تنازل خطي.
2 – البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التـي تحـدد
( للمادة وفقاً 75 )  من هذا النظام ” . القانون ”
3 البضائع و – المواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خـلال مهلـة
الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .
( المادة 169)
لا تتحمل الإدارة أي مس ؤ ولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضـائع
التي تقوم ببيعها بموجب أح كام هذا النظام ” القانون ” إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطـأ
ناً بي في إجراء عملية البيع .
( المادة 170(
ى تجر – ا عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلنـي وفقـاً
للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
– ب تباع البضائع و الأشياء ووسائط النقل خالصة مـن الضـرائب ” الرسـوم ”
الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التـي يتحملهـا
أ المشتري ثناء إجراءات البيع .

( المادة 171)
– أ يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي :
1 . الجمركية ” الرسوم ” الضرائب –
2 نفقا – ت عملية البيع .
3 – النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت .
4 – أجرة النقل عند الاقتضاء .
5 . خر آ أي رسم –
– ب يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يـوم
البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة ) أ ( من هذه المادة أمانـة
. لدى الإدارة ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تـاريخ
صبح حقاً أ البيع وإلا . للخزينة
– ج البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي مـن
ثمنها حقاً للخزينة العامة .
د ـ البضائع الممنوعة أ و المقيدة أو المسموح باستي ، رادها التي تباع نتيجة لتسوية
و قرار تغريم أ صلحيه أ و حكم قضائي بصدد عملية تهريب ـ يوزع الرصيد
المتبقي وفقاً ( لأحكام المادة 172 )  من هذا النظام ” القانون ” وذلك بعد اقتطـاع
الضرائب والرسوم والنفقات .
( المادة 172)
تحدد الحصة العائدة للخزينة من ح صيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمـة
البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة ، وذلـك
بعد اقتطاع الضرائب ” الرسوم ” الجمركية والنفقات . ويتم إيداع النسبة المتبقية من
الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمـارك ،
وتصر ف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومـن عـاونهم .
وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء علـى
اقتراح من المدير العام .