المادة رقم 31
يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل الأسواق المالية.
المادة رقم 32
لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ووفقاً للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار هذا الترخيص وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 33
لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي: 1- 50% تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5% – ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس – إذا وجدت. 2- 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. 3- تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند رقم ( 1 ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. 4- تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم. 5- تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب. 6- ويجوز للدولة أن تطرح ما آل إليها من أسهم وفقاً للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها 5% من أسهم الشركة. 7- وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث أن يمتلك من 5% من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة رقم 34
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها إتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة.
المادة رقم 35
يشترط في عضو مجلس إدارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي: 1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه. 3- أن يكون حسن السمعة. 4- أن يكون لديه خبرة كافية في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
المادة رقم 36
يدير البورصة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وستة أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة. ويجب على رئيس البورصة أو من ينوب عنه إخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه. ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبورصة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة. ولمجلس المفوضين أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة أو رأي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس المفوضين أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.
المادة رقم 37
يتولى رئيس البورصة عمل المدير التنفيذي، وذلك بتنفيذ قرارات البورصة، والإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية ويمثل البورصة أمام القضاء، طبقاً لما يوضحه النظام القانوني للبورصة.
المادة رقم 38
يجب على البورصة ما يلي: 1- أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة. 2- أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها. 3- أن تقدم المصلحة العامة المعللة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها. 4- أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة. 5- أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقاً للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة. 6- أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقاً للوائح المنظمة لذلك. 7- أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها. 8- أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر من القاضي. 9- الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.
المادة رقم 39
تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي: 1- إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية. 2- إذا قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته. 3- بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد عضو أو عامل معه أو تابع له.
المادة رقم 40
لمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعداد القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.
المادة رقم 41
لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة. وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح.
المادة رقم 42
تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضائها وللجنة أن توقع الجزاءات التالية: 1- الإنذار. 2- إصدار أمر للمخالف بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفة. 3- إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة. 4- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. 5- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف. 6- إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك. 7- وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة.
المادة رقم 43
على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه. وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، وللمجلس التأديبي أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.
المادة رقم 44
في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية: 1- إيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة. 2- إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين. 3- إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها. 4- تعديل أيام وساعات التداول. 5- تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة.
المادة رقم 45
في حال عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراء لتحقيق التداول المنتظم أو تصفية أي مركز يتعلق بالأوراق المالية.
المادة رقم 46
يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية: 1- إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص. 2- إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل. 3- إذا تم إقفالها. 4- إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها. 5- إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 47
يجوز للهيئة أن تعطي الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة لحين إقفال العمليات فيها، أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها.