المادة رقم 100
يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة ( 5% ) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين. وتنظم اللائحة التنفيذية المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما تضع تحديداً للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكا مستفيداً، كما تضع تحديداً للمصالح الأخرى التي يتعين الإفصاح عنها، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح.
المادة رقم 101
يجب على الشخص المستفيد، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة، إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية على أن يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها اللائحة. كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهميها 5% أو أكثر من رأس مالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.
المادة رقم 102
يجب إبلاغ البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة محل الإفصاح يتجاوز نصف الواحد بالمائة من رأس مال الجهة المصدرة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التغيير، ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة بالمائة من رأس المال.
المادة رقم 103
على كل مدير لشركة مساهمة مدرجة، أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن أي مصلحة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة تابعة لها أو شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة. ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة لأقاربه من الدرجة الأولى أو لزوجه.
المادة رقم 104
يجب على كل مدير ينطبق عليه نص المادة السابقة أن يفصح عن الأمور الآتية: 1- أي تغيير يطرأ على المصلحة الملزم الإفصاح عنها وفقاً للمادة السابقة. 2- ممارسته لحق ممنوح له من الشركة أو أي شركة تابعة لها بأي اكتتاب في الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة. 3- ممارسته لحق ممنوح له من أي شركة أخرى بالاكتتاب في الأوراق المالية لهذه الشركة.
المادة رقم 105
يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاح أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمدراء يحتوي على كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة، كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتضمن في تقارير الجمعية العمومية، ويكون من حق أصحاب الشأن الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.
المادة رقم 106
يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الإفصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 107
يتحمل الملزم بالإفصاح المسؤولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير جراء عدم إفصاحهم عن مصالحهم وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.