المادة رقم 76
يقصد بنظام استثمار جماعي أي من الصور الآتية: 1- صندوق استثمار. 2- نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول. 3- نظام تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام استثمار جماعي.
المادة رقم 77
لا يجوز إدارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام استثمار جماعي إلا إذا كان مرخصا له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها، وذلك بعد إعداد نشرة الإصدار والتقارير الدورية الخاصة به واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 78
يجب أن يكون لدى نظام الاستثمار الجماعي مدير وأمين استثمار ومراقب حسابات مستقلون ومرخص لهم. ويحتفظ أمين الاستثمار بأصول كل نظام استثمار جماعي نيابة عن المشاركين وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط التي تحكم تقييم أصول نظام الاستثمار الجماعي وإجراءات إصدار واسترداد وحدات الاستثمار وتسعيرها.
المادة رقم 79
يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقا لنظامه الأساسي.
المادة رقم 80
يجوز لنظام الاستثمار الجماعي الذي رخصت بإنشائه الهيئة أن يدرج في البورصة. ويجوز لأنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة في خارج دولة الكويت والتي تعترف الهيئة بها في الكويت، أن تطلب إدراجها في البورصة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لوائح البورصة.
المادة رقم 81
يجب على كل شخص يعمل مستشاراً لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية: 1- أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار. 2- أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات. 3- أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية. 4- أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي، وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه وذلك طبقاً للوائح الصادرة عنها.
المادة رقم 82
يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية: 1- منح الائتمان. 2- شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن. 3- شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
المادة رقم 83
لا يجوز استبدال مدير أو أمين استثمار لنظام استثمار جماعي إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها للطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة رقم 84
لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي أن يجري أي تعديلات على النظام الأساسي له إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات. وللهيئة إذا وجدت أن في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من 50% من حملة الوحدات على هذه التعديلات.
المادة رقم 85
للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية: 1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص. 2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام. 3- إذا خالف مدير أو أمين استثمار أياً من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة. 4- إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين.
المادة رقم 86
للهيئة أن تخطر مدير أو أمين استثمار نظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو أمين الاستثمار أن يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام.
المادة رقم 87
للهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي أن تكلف شخصاً مرخصاً له ليقوم بأعمال تصفية النظام أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين استثمار النظام فورا وكتابة بالإجراء الذي اتخذته.
المادة رقم 88
للهيئة، بناء على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة.
المادة رقم 89
للهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت في أي من الأحوال التالية: 1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن. 2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام. 3- إذا خالف مدير أو أمين استثمار النظام أياً من أحكام القانون أو اللائحة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.
المادة رقم 90
للهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو أمين استثمار نظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له، أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك – أو كلاهما – في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.
المادة رقم 91
للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة. وتسري في شأن التظلم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
8 – الفصل التاسع
نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات (92 – 99)
المادة رقم 92
تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أياً كان شكل هذه الأوراق وأياً كان الغرض منها.
المادة رقم 93
لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة رقم 94
تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية. وعلى الجهة المصدرة أن توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.
المادة رقم 95
للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية: 1- كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية. 2- تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر. 3- تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه. 4- احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.
المادة رقم 96
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية 15 لستة 1960 وتعديلاته في المادة ( 70 ) بالإضافة إلى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال فضلاً عن الإفصاح عن البيانات التالية: أ- سابقة أعمال الشركة. ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم. ج- أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها. د- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة أيهما أقل طبقاً لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج التي تضعها الهيئة.
المادة رقم 97
تلتزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.
المادة رقم 98
للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرجة أوراقها بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تحدث في أي من هذه الشركات.
المادة رقم 99
يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى البورصة التي جرى الإعلان أو الإفصاح عنها.