المادة رقم 63

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المصرح بها: 1- وسيط أوراق مالية أو مندوب له. 2- مستشار استثمار أو مندوب له. 3- مدير محفظة الاستثمار. 4- مدير لنظام استثمار جماعي. 5- أمين استثمار. 6- أي شخص يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقاً لأغراض هذا القانون. ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد القيام باثنين أو أكثر من هذه الأنشطة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومعايير ممارسة النشاط والنظم الخاصة بذلك.

المادة رقم 64

ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعي ذلك إلا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له.

المادة رقم 65

للهيئة أن تطلب من الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية رفع تقارير دورية لها عن كافة أعمالهم، بما فيها تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة. وتخضع كافة سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة، كما يجوز لها أخذ صور عن هذه السجلات أو الطلب من أي منهم تقديم نسخ منها.

المادة رقم 66

يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة، وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص ما يلي: 1- فصل التعامل التجاري في أوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى. 2- الاحتفاظ برأسمال كاف. 3- عدم القيام بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص أو أن يسيء إدارتها. 4- عدم اللجوء إلى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على أوراق مالية أو الاحتفاظ بها. 5- أن تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل. 6- عدم تقديم الوعود للعميل بعائد معين أو ضمانه للعميل عدم الخسارة. 7- أن يسعى لتحقيق أفضل أداء لمصلحة العميل. 8- عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة أو يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات. 9- عدم الارتباط بعمليات شراء أو بيع مفرطة في حساب عميل ما. 10- أن يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم. 11- إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها. 12- تعيين أحد مديريه مسئولاً عن تطبيق الالتزامات القانونية. 13- أن تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة وأنظمة وقواعد لضبط العمل، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية والإجراءات الخاصة بكشف ومنع عمليات غسيل الأموال.

المادة رقم 67

للهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخصة أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية: 1- ارتكابه خطأ جسيماً أو إعطائه بيانات مضللة أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة. 2- عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه. 3- خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون، أو قانون أوراق مالية آخر أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى. 4- إهماله في مراقبة أحد تابعيه لمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.