المادة رقم 8

ينعقد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو ممن يقوم مقامهما.

المادة رقم 9

أ- يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه عرفا أو بأي لغة. ب- ويجوز أن يكون الإيجاب بين الغائبين بالكتابة أو بواسطة رسول. جـ- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة.