التزام المؤجر بصيانه العقار

المادة رقم 8
يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم أثناء الأجارة بالترميمات الضرورية وعلى الأخص القيام بالأعمال اللازمة لصيانة الأسطح والدرج والمصاعد وأنابيب المياه ونزح المجاري الصحية فإذا تأخر بعد إعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجرائها واستيفاء تكاليفها من الأجرة. على أنه إذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر إلا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي – وتراعى في ذلك أجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها – ويكون للمستأجر إاما فسخ العقد أو أن يتحمل ما يزيد على هذا الحد. ولا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فإذا ترتب على هذه الترميمات إخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر أن يطلب الحكم بفسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.
المادة رقم 9
على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه أو بحسب ما أعدت له.