(أسباب الإباحة)
مادة (26):
لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة.
مادة (27):
أسباب الإباحة هي استعمال الحق، والدفاع الشرعي، واستعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذه لأمر تجب طاعته، ورضاء المجني عليه.
مادة (28):
لا جريمة إذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالاً لحق يقرره القانون، بشرط أن يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.
مادة (29):
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق، بشرط التزامه حدوده واتجاه نيته إلى مجرد التهذيب.
مادة (30):
لا جريمة إذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الأعمال الطبية أو الجراحية، وكان قصده متجهًا إلى شفاء المريض، ورضي المريض مقدمًا صراحةً أو ضمنًا بإجراء هذا الفعل، وثبت أن الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به أصول الصناعة الطبية.
ويكفي الرضاء الصادر مقدمًا من ولي النفس إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونًا، ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضروريًا إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول فورًا على رضاء ولي النفس.
مادة (31):
لا جريمة إذا وقع الفعل أثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها، بشرط أن يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الأصول المرعية في هذه المباراة.
مادة (32):
لا جريمة إذا ارتكب الفعل دفاعًا عن نفس مرتكبه أو ماله، أو دفاعًا عن نفس الغير أو ماله.
مادة (33):
لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال خطرًا حالاً، لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلى حماية السلطات العامة.
مادة (34):
لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية:
أولاً: جريمة يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة، إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
ثانيًا: مواقعة أنثى بغير رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
ثالثًا: اختطاف إنسان بالقوة أو بالتهديد.
مادة (35):
تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسؤول جنائيًا طبقًا لأحكام المواد 18 -25.
مادة (36):
إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه دون أن يكون قاصدًا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يعده معذورًا وأن يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلاً من العقوبة المقررة في القانون.
مادة (37):
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه، استعمالاً لسلطة يقررها له القانون، أو تنفيذًا لأمر يوجبه عليه القانون طاعته، بشرط أن يلتزم حدود السلطة أو الأمر.
مادة (38):
لا يسأل الموظف إذا ارتكب فعلاً استعمالاً لسلطة يعتقد أن القانون يقرها له، أو تنفيذًا لأمر يعتقد أن القانون يوجب عليه طاعته.
ويجب على الموظف أن يثبت أن اعتقاده بنى على أسباب معقولة، وإنه قد قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقيق من مشروعية فعله.
مادة (39):
لا يعد الفعل جريمة إذا رضي المجني عليه بارتكابه، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغًا من العمر ثماني عشرة سنة، غير واقع تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي، عالمًا بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالأسباب التي من أجلها يرتكب، ويشترط أن يكون الرضاء سابقًا على ارتكاب الفعل أو معاصرًا له.
ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه، ويعد الفعل جريمة، إذا كان من شأنه أن يحدث الموت أو يحدث أذى بليغًا، أو كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل أن يحدثه للمجني عليه، أو نص القانون على ألا يعتد بهذا الرضاء.