7.1.1 – تطبيق القانون من حيث الزمان

(1 – 1)

المادة 1

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :
– النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.
– النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
– النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.
كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط او غيرها من مواعيد المرافعات الا من تاريخ العمل بانص الذي استحدثها.

7.1.2 – المصلحة في الدعوى

(2 – 2)

المادة 2

لا يقبل أي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلطة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

7.1.3 – عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة

(3 – 3)

المادة 3

لا يجوز ان يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة.
لا يجوز ان يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
كذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه.

7.1.4 – الإعلانات

(4 – 12)

المادة 4

اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله.

المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

كل اعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الاعلان او مأموري التنفيذ والا كان باطلا.
ويكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او بناء على عريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
وعلى الخصوم او وكلائهم بذلك المعاونة الممكنة لاتمام الاعلان.

المادة 5

كل اعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الاعلان او مأموري التنفيذ والا كان باطلا.
ويكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او بناء على عريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
وعلى الخصوم او وكلائهم بذلك المعاونة الممكنة لاتمام الاعلان.
ويجوز فى جميع الأحوال أن يتم الإعلان فى المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوى الشأن على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ.

المادة 6

لا يجوز اجراء أي اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا او بعد الساعة السابعة مساء او في ايام العطلة الرسمية ، الا في حالات الضرورة وباذن مكتوب من قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.

المادة 7

اذا تراءى للقائم بالاعلان وجه في الامتناع عن الاعلان وجب عليه عرض الامر فورا على قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ حسب الاحوال ، ليأمر – بعد سماع طالب الاعلان – باعلان الورقة او بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تغيير ويكون امره في ذلك نهائيا ، ما لم يكن الامر صادرا بعدم الاعلان فللطالب ان يتظلم منه الى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع القائم بالاعلان والطالب.

المادة 8

كل ورقة اعلان يجب ان تكون مشتملة على البيانات الآتية والا كان الاعلان باطلا :
– تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان.
– اسم طالب الاعلان بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ان كان يعمل لغيره.
– اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ، فان لم يكن موطنه او محل عمله معلوما وقت الاعلان فآخر موطن او محل اقامة او محل عمل كان له في الكويت او في الخارج.
– اسم القائم بالاعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الاصل والصورة.
ـ- موضوع الاعلان.
– اسم من سلم اليه الاعلان بالكامل وتوقيعه على الاصل بالتسلم.

المادة 9

تسلم صورة الاعلان الى نفس الشخص المراد الانه ، او في موطنه او في محل عمله ، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون.
وتسلم صورة الاعلان لشخص المعلن اليه اينما وجد.
واذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة فيه الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار ، واذا لم يجد المطلوب الاعنه في محل عمله كان عليه ان يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على ادارة هذا المحل او انه من العاملين فيه ، وفي جميع الاحوال لا تسلم صورة الاعلان الا الى شخص يدل ظاهره على انه اتم الخامسة عشرة من عمره وليس له او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن اليه.
واذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الصورة اليه طبقا للفقرات السابقة ، او امتنع من وجده من المذكورين فيها -غير المعلن اليه نفسه – عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن تسلم الصورة ، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن اليه او محل عمله حسب الاحوال. وعليه ايضا – خلال اربع وعشرين ساعة- من تسليم الصورة لمخفر الشرطة ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه او محل عمله او محله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه ان الصورة سلمت لمخفر.

ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه الماده.

المادة 10

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجه الآتي والا كان الاعلان باطلا :
أ- ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الادارات المختصة والمحافظين او لمن يقوم مقامهم ، عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة اوراق الخصومة في الدعوى او الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى دارة الفتوى والتشريع.
ب- ما يتعلق بالاشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانونا او لم يقوم مقامه اما صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة اوراق الخصومة في الدعوى او في الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى ادارة الفتوى والتشريع ، عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لادارتها القانونية ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الاشخاص على غير ذلك.
وفي حالة تسليم الصورة في البندين أ ، ب الى ادارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها الى من يندبه رئيس ادارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض.
– ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن او من يقوم مقامه.
– ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها تسلم – اذا كانت السفينة راسية في احدى الموانئ الكويتية – للربان او لوكيل السفينة.
ـ- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز ادارتها للنائب عنها قانونا او احد الاقئمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء فإذا لم يكن لها مركز ادارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه او في محل عمله او في موطنه الاصلي او المختار.
– ما يتعلق برجال الجيش او برجال الشرطة او الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وافراد تسلم بوزارة الدفاع او بوزارة الداخلية او بالحرس الوطني حسب الاحوال الى من يعين لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص او رئيس الحرس الوطني ، ويكون ذلك متى طلب الاعلان في محل عملهم.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ وب وج ود اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الصورة اليه او امتنع المراد تسليمها اليه عن تسلمها او عن التوقيع على اصلها بالتسلم ، اثبت القائم بالاعلان ذلك في حينه في الاصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

المادة 11

اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم في الخارج تسلم الاوراق للنيابة العامة ، وعلى النيابة ارسالها الى وزارة الخارجية لتوصليها بالطرق الدبلوماسية.
ينتج الاعلان آثاره بوصول الصورة الى المعلن اليه ، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الاوراق للنيابة العامة.
واذا لم يكن موطن المعلن اليه او محل عمله معلوما ، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.

المادة 12 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 36 )

يعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا ، او من وقت امتناع المعلن اليه نفسه عن تسلمها او عن التوقيع على الاصل .

المادة 12

يعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا ، او من وقت امتناع المعلن اليه نفسه عن تسلمها او عن التوقيع على الاصل باستلامها مادامت الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.

7.1.5 – الموطن ومحل العمل

(13 – 16)

المادة 13

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة او يقوم على ادارة امواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.
ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن او اكثر من محل عمل ، وفي احوال التعدد يتساوى الجميع.

المادة 14 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته.
والاشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الكويت يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.

المادة 14

وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته،ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذى يوجد فية أحد فروعه موطنا بالنسبة لما يدخل فى نشاط هذا الفرع والشخص الإعتبارى الذى يكون مركزه الرئيسى فى الخارج وله نشاط فى الكويت يعتبر المكان الذى توجد فيه إدارته المحلية موطنا بالنسبة إلى ذلك النشاط.

المادة 15

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على اعمال دون اخرى.
ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.

المادة 16

اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الاصلي او محل عمله او موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح بحيث لم يتيسر اعلانه جاز اعلانه في ادارة الكتاب بجميع الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في موطنه الاصلي او محل عمله او في الموطن المختار.
واذا الغى الخصم او غيره – بعد بدء الخصومة – موطنه الاصلي او المختار او محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك ، صح اعلانه في الموطن او محل العمل القديم ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة 9

7.1.6 – حساب المواعيد

(17 – 17)

المادة 17

اذا كان الميعاد مقدرا بالايام او باشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد.
اذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
تحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة بالتقويم الميلادي ما لم نيص القانون على غير ذلك.و واذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.

7.1.7 – ميعاد المسافة

(18 – 18)

المادة 18

اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.
يجوز بأمر من قاضي الامور الوقتية نقص هذا الميعاد وفقا للظروف ويعلن هذا الامر مع الورقة.
لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت اثناء وجوده بها.

7.1.8 – البطلان

(19 – 21)

المادة 19

يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه ، او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم.

المادة 20

لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
يزول البطلان اذا نزل عنه ، صراحة او ضمنا – من شرع لمصلحته ، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.

المادة 21

يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.

7.1.9 – قاضي الأمور الوقتية

(22 – 22)

المادة 22

قاضي الامور الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة او من يقوم مقامه او من يندب لذلك من قاضتها وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.

المادة 22 مكرر

تصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
لمجلس القضاء الاعلى ان يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد. وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.