المادة رقم 1

الزواج عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعا، غايته السكن والإحصان وقوة الأمة.

المادة رقم 2

الخطبة لا تلزم بالزواج، ومثلها الوعد به، وقبض المهر، وقبول أو تبادل الهدايا.

المادة رقم 3

أ- لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عنها. ب- إذا لم يحصل عدول، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج.

المادة رقم 4

أ- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، فللخاطب أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه. ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. جـ- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه كلا أو بعضا من الجهاز وقت الشراء.

المادة رقم 5

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس ثمة شروط أو عرف: أ- فإن كان عدوله بغير مقتض، لم يسترد شيئا مما أهداه إلى الآخر. ب- وإن كان العدول بمقتض، استرد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا أو مستهلكا.

المادة رقم 6

أ- إذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين، فإن كان بسبب من أحدهما، اعتبر عدول الآخر بمقتض، وطبقت الفقرة (( ب )) من المادة السابقة وإلا استرد كل منهما ما أهداه إن كان قائما. ب- وإذا انتهت بالوفاة أو بعارض حال دون الزواج، لم يسترد شئ من الهدايا.

المادة رقم 7

في جميع الأحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.