3.1 – الفرع الاول
في تحديد المخالفات المالية وما يجب اتخاذه حيالها (52 – 56)
المادة رقم 52
يعتبر مخالفات مالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: 1. مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور. 2. مخالفة الميزانية العامة او الميزانيات الملحقة بها او المستقلة عنها و الميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي يكون الموظف العمومي مندوبا لمراقبتها او الأشراف عليها. 3. مخالفة أحكام القانون الخاص بقواعد أعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. 4. مخالفة أحكام قانون المناقصات ولائحته ولائحة المخازن والمشتريات وعلى وجه العموم كافة القواعد والأحكام والأنظمة والتعميمات المالية والحسابية والمخزنية. 5. كل تصرف خاطئ او إهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الأشخاص العامة الأخرى او الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة او المساس بمصلحة من مصالحها المالية او يكون من شأنه ان يؤدى إلى ذلك. 6. عدم موافاة الديوان بالمناقصات ومشرعاوت الارتباطات والاتفاقات والعقود الخاضعة للرقابة المالية المسبقة. وكذلك عدم موافاة الديوان دون مبرر بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك او بما يطلبه من أوراق او وثائق او غيرها مما يكون له الحق في فحصها او مراجعتها او الاطلاع عليها طبقا للقانون. 7. عدم الرد على ملاحظات الديوان او مكاتباته بصفة عامة او التأخر في الرد عليها دون مبرر ويعتبر فى حكم عدم الرد ان يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. 8. التأخر دون مبرر فى إبلاغ الديوان خلال خمسة عشر يوما على الأكثر بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة فى شأن المخالفات التي يبلغها الديوان إليها او تقاعسها دون عذر مقبول عن اتخاذ اللازم حيالها وبالجملة كل تصرف او موقف يكون من شأنه ان يعوق الديوان – دون مقتض – عن مباشرة اختصاصاته فى الرقابة المالية على الوجه الأكمل.
المادة رقم 53
يعاقب تأديبيا على الوجه المبين فى هذا القانون كل من ارتكب من الموظفين العموميين عدا الوزراء مخالفة من المخالفات المالية المنصوص عليها فى المادة السابقة او ساهم فى ارتكابها او سهل وقوعها او تراخى فى الإبلاغ عنها او حاول التستر على مرتكبها وذلك كله على أية صورة من الصور.
المادة رقم 54
يتعين على كل جهة من الجهات الحكومية او هيئة او مؤسسة عامة او شركة او منشاة تابعة لها ان تحيل إلى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفات المالية التي وقعت بها وذلك عقب اكتشافها وعليها بعد إبلاغها بنتيجة هذا التحقيق ان تصدر قرارا فى الموضوع سواء بحفظه او بمجازاة المسئول إداريا او إحالته للمحاكمة التأديبية حسبما يتراءى لها وذلك فى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق.
المادة رقم 55
يوافى الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف فى المخالفات المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك فى ميعاد اقصاه عشره أيام من تاريخ صدورها.
المادة رقم 56
يقوم الديوان بإبلاغ المخالفات المالية التي يكون له أسبقية الكشف عنها إلى الجهة المختصة وعليها ان تنبع فى شأنها ذات الإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين.
3.2 – الفرع الثاني
في تأديب الموظفين المسئولين عن ارتكاب المخالفات المالية (57 – 59)
المادة رقم 57
للديوان الحق فى الاعتراض على القرارات المشار إليها بالمادة (55) من هذا القانون ان رأى وجها لذلك. وفى هذه الحالة يكون لرئيس الديوان ان يقيم الدعوى التأديبية ضد المخالف أمام الهيئة التي نص هذا القانون على اختصاصها بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية. ويتعين أقامة الدعوى المذكورة فى خلال شهر على الأكثر من تاريخ تلقى الديوان القرار المعترض عليه مصحوبا بمحاضر التحقيق وسائر الأوراق والبيانات المتعلقة به كاملة ومستوفاة والا أصبح ذلك القرار نهائيا وسقط حق الديوان فى أقامة الدعوى.
المادة رقم 58
إذا تبين للديوان من فحص الأوراق ان القرار الذى اصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانب الصواب او ان الجزاء الذى توقع بموجبه على الموظف المسئول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة ورأى الديوان مع هذا ان المخالفة لا تستأهل إحالة مرتكبها للمحاكمة التأديبية فانه فى هذه الحالة يكون لرئيس الديوان ان يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها للديوان طالبا إليها إعادة النظر فى الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادرا بالحفظ وإما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسبا مع المخالفة وفى حدود الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما.
المادة رقم 59
على الجهة المختصة ان تبت فى طلب الديوان وتخطره بالنتيجة فى ظرف سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها. وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان او لم تخطره بالنتيجة فى الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لرئيس الديوان ان يحيل المخالف للمحاكمة التأديبية وذلك فى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق المعادة إلى الديوان.
3.3 – الفرع الثالث
في تشكيل الهيئة المختصة بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية والجزاءات التي تملك توقيعها (60 – 68)
المادة رقم 60
تختص بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية المنصوص عليها فى المادة (52) من هذا القانون هيئة يكون تشكيلها على الوجه الآتي :- أ – بالنسبة للموظفين الذين يشغلون أعلى درجة من درجات الحلقة الثانية فما فوقها تشكل الهيئة من: 1. رئيس إدارة الفتوى والتشريع. رئيسا 2. وكيل ديوان المحاسبة. 3. وكيل وزارة المالية والصناعة. أعضاء 4. مستشار بإدارة الفتوى والتشريع. 5. وكيل ديوان الموظفين. ب – وبالنسبة لغير من ذكروا فى البند (أ) تشكل الهيئة من : 1. وكيل إدارة الفتوى والتشريع. رئيسا 2. وكيل ديوان المحاسبة المساعد. 3. مستشار مساعد بإدارة الفتوى والتشريع. أعضاء 4. مندوب من وزارة المالية والصناعة. 5. مندوب من ديوان الموظفين. ولا يجوز ان تقل درجة أي من هذين العضوين الأخيرين عن درجة الموظف المحال للمحاكمة. وعند غياب رئيس الهيئة او احد أعضائها فى أي من التشكيل او قيام مانع لديه يحل محله من يقوم مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.
المادة رقم 61
تتعين الهيئة التأديبية المختصة وفقا لدرجة الموظف وقت اقامة الدعوى التأديبية عليه. وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة او عن المخالفات المرتبطة فان محاكمتهم جمعيا تكون للهيئة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة. ويقوم بأعمال السكرتارية للهيئة من ينتدبه رئيس الديوان من موظفيه لهذا الغرض.
المادة رقم 62
تطبق فى المحاكمات التأديبية أمام الهيئة المشار إليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون الإجراءات والقواعد والجزاءات المقررة فى الخصوص ذاته بقانون الوظائف العامة المدنية.
المادة رقم 63
اذا كان احد الموظفين المحالين للمحاكمة التأديبية أمام الهيئة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 60 ممن تختص أصلا بمحاكمته الهيئة المشكلة وفقا للبند (ب) من المادة ذاتها فان الجزاءات التي توقع عليه هي الجزاءات التي كانت هذه الهيئة الأخيرة تملك معاقبته بها فيما لو كان قد قدم للمحاكمة أمامها.
المادة رقم 64
تصدر قرارات الهيئة مسببة وتوقع من رئيس الهيئة وأعضائها.
المادة رقم 65
قرارات الهيئة نهائية سواء كانت غيابية او حضورية. على انه يجوز للديوان ولذوى الشِأن الطعن فيها بالطريق المقرر للطعن فى القرارات الإدارية بطلب إلغائها او التعويض عنها لاى وجه من أوجه مخالفتها للقانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها. ولا يترتب على هذا الطعن إيقاف تنفيذ القرار التأديبي المطعون عليه الا اذا أمرت بذلك المحكمة المختصة بنظر الطعن.
المادة رقم 66
يتعين على سكرتير الهيئة موافاة الديوان بصورة طبق الأصل من القرارات التي تصدرها الهيئة وذلك فى ميعاد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدورها.
المادة رقم 67
على الديوان متابعة القرارات الصادرة من الهيئة بتوقيع الجزاءات و الاستيثاق من قيام الجهة التابع لها الموظف المحكوم عليه بتنفيذ الجزاءات التي وقعت عليه.
المادة رقم 68
لا يمنع قبول استقالة الموظف الذى تقررت اقامة الدعوى التأديبية عليه من الاستمرار فى إجراءات محاكمته تأديبيا وتوقف تسوية حالته من الناحية المالية لحين الانتهاء من المحاكمة.
3.4 – الفرع الرابع
في الاعفاء من العقوبة وسقوط الدعاوى بالتقادم (69 – 73)
المادة رقم 69
لا يعفى الموظف من العقوبة الا اذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذ الأمر كتابي صادر له من رئيسة وبالرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة رقم 70
تسقط الدعوى التأديبية عن المخالفة المالية بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة. وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من تاريخ آخر إجراء. واذا تعدد المخالفون فان انقطاع المدة بالنسبة إلى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة رقم 71
تجوز اقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لاى سبب كان بشرط الا تكون الدعوى قد سقطت بمضى المدة وفقا لأحكام المادة السابقة. وتتعين الهيئة المختصة بمحاكمته تبعا لدرجته عند تركه الخدمة. ويجوز بقرار من الهيئة المذكورة إيقاف صرف معاش التقاعد او المكافأة المستحقة له إلى حين انتهاء محاكمته.
المادة رقم 72
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف المشار إليه فى المادة السابقة هى :- 1. الحرمان من معاش التقاعد مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 2. الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة من تاريخ الحكم. 3. غرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز المرتب الذى كان يتقاضاه عن الشهر الذى وقعت فيه المخالفة. وتستوفى هذه الغرامة بالخصم من معاشه او مكافأته ان وجدت وذلك فى الحدود القانونية المقررة او بالطريق والإجراءات المتبعة فى تحصيل الأموال والمستحقات العامة.
المادة رقم 73
لا يخل توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون بحق اقامة الدعوى المدنية او الجزائية ضد الموظف عند الاقتضاء.