فرق الزواج

(97 – 165)

4.1.2.1 – أحكام عامة

(97 – 101)

المادة رقم 97

الطلاق هو حل عقده الزواج الصحيح بإرادة الزوج، أو من يقوم مقامه، بلفظ مخصوص، وفق المادة ( 104 ).

المادة رقم 98

أ- الطلاق نوعان: رجعي وبائن. ب- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة. جـ- والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.

المادة رقم 99

فسخ الزواج هو نقض عقده، عند عدم لزومه، أو حيث يمتنع بقاؤه شرعا، وهو لا ينقص عدد الطلقات.

المادة رقم 100

أ- يتوقف الفسخ في جميع الأحوال على قضاء القاضي، ولا يثبت له حكم قبل القضاء. ب- ولكن إذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة محرمة على الرجل، وجبت الحيلولة بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي.

المادة رقم 101

أ- فسخ الزواج بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى أو من مهر المثل عند عدم التسمية مقدارا مناسبا بحسب بكارة المرأة أو ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ. ب- إذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب ارتداد الزوج عن الإسلام استحقت الزوجة جميع المهر.