التزوير:
مادة (257):
يعد تزويرًا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحًا لأن يستعمل على هذا النحو، ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررًا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه، أو أدخل تغييرًا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها، ويقع التزوير أيضًا إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهمًا أنها بيانات صحيحة.
مادة (258):
كل من ارتكب تزويرًا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (259):
إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
وإذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
مادة (260):
كل من استعمل محررًا زوره غيره وهو عالم بتزويره، يعاقب بالعقوبة التي توقع عليه لو كان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر.
مادة (261):
كل من استعمل محررًا فقد قوته القانونية، سواء كان ذلك بإبطاله أو بإلغائه أو بنسخه أو بوقف أثره أو بانتهاء هذا الأثر، وكان عالمًا بذلك وقاصدًا الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظًا لقوته القانونية يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويرًا في مثل هذا المحرر.
مادة (262):
كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض، فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء أو الختم، خلافًا للمتفق عليه، سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الإمضاء أو الختم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الجاني، وإنما حصل عليها بأية طريقة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.
تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات:
مادة (263):
كل من قلد أوراق النقد بأن صنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة، أو زورها بأن أدخل على ورقة نقد صحيحة تغييرًا أيًا كان وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة أو المزورة في التداول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
وتعد ورقة نقدية كل سند أصدره بنك أو أصدرته حكومة، أيًا كانت جنسيتهما، يحمل تعهدًا بدفع مبلغ من النقود لحامله بمجرد الطلب، ويقصد تداوله كعوض أو كمقابل للنقود.
مادة (264):
كل من استعمل أو تداول أو روج على أي نحو كان، أو أدخل في البلاد، ورقة نقد مقلدة أو مزورة، مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
مادة (265):
كل من صنع أو ساهم في صناعة، أو قام بإصلاح، أو أدخل في الكويت، آلة أو أداة أو ورقة أو مادة أيًا كانت، تستعمل في تقليد الأوراق النقدية أو تزويرها، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
مادة (266):
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة، سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته، أن تحكم بمصادرة أوراق النقد المقلدة أو المزورة، وجميع الآلات والأدوات والأوراق والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أوراق النقد أو في تزويرها.
مادة (267):
الأشخاص المرتكبون للجنايات المتعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد المذكورة في المواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات المختصة بهذه الجنايات قبل تمامها، أو قبل الشروع في البحث عنهم، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
مادة (268):
كل من قلد المسكوكات بأن صنع مسكوكًا يشبه المسكوكات الصحيحة، أو زورها بأن أنقص قيمتها المعدنية بواسطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك، أو أطلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوك أكبر منها قيمة، وهو قاصد أن تستعمل في التداول باعتبارها مسكوكات صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
ويعد مسكوكًا كل معدن أصدرته حكومة الكويت أو حكومة أجنبية وأعطته شكلاً خاصًا، وطرحته في التداول باعتباره نقدًا.
مادة (269):
كل من روج مسكوكات مزيفة على النحو المبين في المادة السابقة، وكل من استعملها على أي نحو كان، أو أدخلها في البلاد، وهو عالم بتزييفها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (270):
كل من أخذ مسكوكات مزيفة معتقدًا إنها صحيحة، ثم تعامل بها بعد أن علم بتزييفها، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة أمثال المسكوكات المتعامل بها، على ألا تقل الغرامة بأي حال عن عشر روبيات.
مادة (271):
كل من صنع أو ساهم في صناعة، أو قام بإصلاح، أو أدخل في الكويت، جهازًا أو آلة أو أداة أو مادة أيًا كانت، تستعمل في تزييف المسكوكات على النحو المبين في المادة 268، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (272):
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة، سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته، أن تحكم بمصادرة المسكوكات المزيفة، وجميع الأجهزة والأدوات والآلات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تزييف المسكوكات.
مادة (273):
الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المواد268 و269 و271 يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات بهذه الجرائم قبل تمامها، أو قبل الشروع في البحث عنهم، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.