4.3 – المواريث

(288 – 336)

4.3.1 – أحكام عامة

(288 – 294)

المادة رقم 288

يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكما.

المادة رقم 289

أ- يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، حقيقة أو حكما. ب- ويتحقق وجود الحمل واستحقاقه للإرث إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة ( 330 ) من هذا القانون.

المادة رقم 290

إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يعلم من مات أولا، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد أم لا.

المادة رقم 291

أ- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولا: ما يكفي لتجهيز الميت، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع. ثانيا: ديون الميت. ثالثا: الوصية الواجبة. رابعا: الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه. خامسا: المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. ب- إذا لم توجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتي: أولا: استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره. ثانيا: ما أوصي به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. جـ- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة، أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

المادة رقم 292

من موانع الإرث قتل المورث عمدا، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق، وبلا عذر وكان القاتل عاقلا، بالغا حد المسئولية الجنائية، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

المادة رقم 293

أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم. ب- يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. جـ- اختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين. د- لا يمنع اختلاف الدارين – بين غير المسلمين – من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع ذلك.

المادة رقم 294

أ- لا يرث المرتد من أحد. ب- مال المرتد قبل الردة أو بعدها يكون لورثته المسلمين عند موته، فإن لم يكن له ورثة من المسلمين، يكون ماله للخزانة العامة. جـ- إذا تجنس المرتد بجنسية دولة غير إسلامية يعتبر في حكم المتوفي ويؤول ماله لورثته المسلمين. د- إذا عاد المرتد إلى الإسلام بعد تجنسه بجنسية دولة غير إسلامية يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثته، أو بالخزانة العامة.

4.3.2 – أسباب الإرث وأنواعه

(295 – 310)

4.3.2.1 – أسباب الإرث وأنواعه

(295 – 295)

المادة رقم 295

أ- من أسباب الإرث: الزوجية، والقرابة. ب- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض. جـ- ويكون الإرث بالقرابة، بطريق الفرض، أو التعصيب، أو بهما معا، أو بالرحم. د- إذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا، مع مراعاة أحكام المادتين : ( 302 ، 326).

4.3.2.2 – الإرث بالفرض

(296 – 303)

المادة رقم 296

الفرض سهم مقدر للوارث في التركة، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض، وهم: الأب، الجد العاصب وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الإبن وإن نزل الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت.

المادة رقم 297

أ- مع مراعاة حكم المادة ( 309 ) للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد، أو ولد إبن وإن نزل. ب- عند عدم الأب يكون للجد العاصب السدس، على الوجه المبين في الفقرة السابقة. والجد العاصب هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى.

المادة رقم 298

أ- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للإثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. ب- إذا كان أولاد الأم اثنين فأكثر، واستغرقت الفروض التركة، يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق، أو الأخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقه أو أكثر، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم.

المادة رقم 299

أ- للزوج فرض النصف عند عدم الولد، وولد الإبن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الإبن وإن نزل. ب- وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة، أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد، وولد الإبن وإن نزل والثمن مع الولد، أو ولد الإبن وإن نزل. وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق، ومات المطلق في ذلك المرض، وهي في عدته بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الطلاق إلى وقت الوفاة.

المادة رقم 300

مع مراعاة حكم المادة ( 307 ): أ- للواحدة من البنات فرض النصف، وللإثنتين فأكثر الثلثان. ب- لبنات الإبن الفرض المتقدم عند عدم وجود بنت، أو بنت ابن أعلى منهم درجة. جـ- ولهن واحدة، أو أكثر السدس مع البنت، أو بنت الإبن الأعلى درجة.

المادة رقم 301

مع مراعاة حكم المادتين:( 307 ، 308 ): أ- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف، وللإثنتين فأكثر الثلثان. ب- للأخوات لأب الفرض المتقدم عند عدم وجود أخت شقيقة. جـ- ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة.

المادة رقم 302

أ- للأم فرض السدس مع الولد، أو والد ابن وإن نزل، أو مع اثنين أو أكثر من الأخوة والأخوات. ب- ولها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط، كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين. جـ- والجدة الثابتة هي أم أحد الأبوين، أو الجد العاصب وإن علت، ولها أو للجدات السدس، ويقسم بينهن على السواء، لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين.

المادة رقم 303

إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة، قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

4.3.2.3 – الإرث بالتعصيب

(304 – 310)

المادة رقم 304

أ- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة، أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب. ب- العصبة من النسب ثلاثة أنواع: 1) عصبة بالنفس، 2) عصبة بالغير، 3) عصبة مع الغير.

المادة رقم 305

للعصبة بالنفس جهات أربع، مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: 1) البنوة، وتشمل الأبناء، وأبناء الإبن وإن نزل. 2) الأبوة، وتشمل الأب، والجد العاصب وإن علا. 3) الأخوة، وتشمل الأخوة للأبوين، والأخوة لأب، وأبنائهما وإن نزلوا. 4) العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين، أو لأب، وأعمام أبيه كذلك، وأعمام جده العاصب وإن علا، وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

المادة رقم 306

أ- أذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة، كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت. ب- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة، كان التقديم بقوة القرابة، فمن كانت قرابته من الأبوين، قدم على من كانت قرابته من الأب فقط. جـ- فإذا اتحدوا في الجهة، والدرجة، والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

المادة رقم 307

أ- العصبة بالغير هن: 1) البنات مع الأبناء. 2) بنات الإبن وإن نزل مع أبناء الإبن وإن نزل، إذا كانوا في درجتهن مطلقا، أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك. 3) الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين، والأخوات لأب مع الأخوة لأب. ب- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال، للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة رقم 308

أ- العصبة مع الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الإبن وإن نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. ب- وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالأخوة لأبوين أو لأب، ويأخذن أحكامهم في التقديم بالجهة، والدرجة والقوة.

المادة رقم 309

إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل، استحق السدس فرضا، والباقي بطريق التعصيب.

المادة رقم 310

أ- إذا اجتمع الجد مع الأخوة، والأخوات لأبوين أو لأب، كانت له حالتان: 1) أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط، أو ذكورا وإناثا، أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث. 2) أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الإناث. ب- على أنه إذا كانت المقاسمة، أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس. جـ- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الأخوة أو الأخوات لأب.

4.3.3 – الحجب

(311 – 317)

المادة رقم 311

أ- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث، ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر. ب- والمحجوب يحجب غيره.

المادة رقم 312

المحروم من الإرث لمانع من موانعه، لا يحجب أحدا من الورثة.

المادة رقم 313

أ- تحجب الجدة الثابتة بالأم. ب- تحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة. جـ- تحجب الجدة لأب بالأب. د- تحجب الجدة بالجد العاصب إن كانت أصلا له.

المادة رقم 314

يحجب أولاد الأم بالأب، وبالجد العاصب وإن علا، وبالولد وولد الإبن وإن نزل.

المادة رقم 315

أ- تحجب بنت الإبن بالإبن، وابن الإبن وإن نزل، إذا كانت أنزل منه درجة. ب- وتحجب أيضا بالبنتين، أو بنتي الإبن، إذا كانتا أعلى منها درجة، ما لم يكن معها من يعصبها، طبقا للمادة ( 307 ).

المادة رقم 316

تحجب الأخت لأبوين بالأب وبالإبن، وابن الإبن وإن نزل.

المادة رقم 317

أ- تحجب الأخت لأب بالأب وبالإبن، وابن الإبن وإن نزل. ب- وتحجب أيضا بالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقا لحكم المادة ( 308 ) وبالأختين لأبوين، إذا لم يوجد أخ لأب.

4.3.4 – الرد

(318 – 318)

المادة رقم 318

أ- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ب- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب، أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام.

4.3.5 – الإرث بسبب الرحم

(319 – 327)

4.3.5.1 – الإرث بسبب الرحم

(319 – 319)

المادة رقم 319

أ- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض النسبية، ولا من العصبات النسبية، كانت التركة أو الباقي منها، لذوي الأرحام. ب- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض، أو العصبات النسبية.

4.3.5.2 – تصنيف ذوي الأرحام

(320 – 320)

المادة رقم 320

ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب الآتي: الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الإبن وإن نزل. الصنف الثاني: الجد الرحمي وإن علا، والجدة غير الثابتة وإن علت. الصنف الثالث: أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا. وأولاد الأخوات لأبوين، أو لأحدهما وإن نزلوا. وبنات الأخوة لأبوين أو لأحدهما، وأولادهن وإن نزلوا. وبنات أبناء الأخوة لأبوين أو لأب، وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا. الصنف الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: الأولى: أعمام الميت لأم، وعماته، وأخواله، وخالاته لأبوين أو لأحدهما. الثانية: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. الثالثة: أعمام أبي الميت لأم، وعماته، وأخواله، وخالاته لأبوين، أو لأحدهما وأعمام أم الميت، وعماتها، وأخوالها، وخالاتها لأبوين أو لأحدهما. الرابعة: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائه وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. الخامسة: أعمام أبي أبي الميت لأم، وأعمام أبي أم الميت، وعماتها، وأخوالهما، وخالاتهما، لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم أم الميت، وأم أبيه، وعماتهما وأخوالهما، وخالاتهما لأبويه أو لأحدهما. السادسة: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا، وهكذا.

4.3.5.3 – ميراث ذوي الأرحام

(321 – 327)

المادة رقم 321

أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. ب- فإن تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وإن كانوا كلهم أولاد صاحب فرض، أو لم يكن فيهم صاحب فرض، اشتركوا في الإرث.

المادة رقم 322

أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض. ب- إذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعا من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.

المادة رقم 323

أ- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. ب- فإذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد عاصب، وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، وإلا قدم أقواهم قرابة للميت، فمن كان أصله لأبوين، فهو أولى ممن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.

المادة رقم 324

في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة ( 320 ) إذا انفرد فريق الأب، وهم أعمام الميت لأم، وعماته، أو فريق الأم، وهم أخواله، وخالاته، قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث. وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم. وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.

المادة رقم 325

في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهته، وعند التساوي، واتحاد الجهة، يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم. فإذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم. وعند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة. وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين: الرابعة والسادسة.

المادة رقم 326

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.

المادة رقم 327

في إرث ذوي الأرحام، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

4.3.6 – المقر له بالنسب

(328 – 328)

المادة رقم 328

أ- إذا أقر الميت بالنسب على نفسه لا يتعدى هذا الإقرار إلى الورثة، ما لم يستوف شروط صحته. ب- وإذا أقر بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب، ولم يثبت نسبه من الغير، ولم يرجع المقر عن إقراره. ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر، أو وقت الحكم باعتباره ميتا، وإلا يقوم به مانع من موانع الإرث. ج- وإذا أقر الورثة بوارث، ولم يثبت النسب بهذا الإقرار، شارك المقر في استحقاقه دون سواه، إن كان لا يحجبه المقر، ولا يستحق شيئا إن كان يحجبه.

4.3.7 – أحكام متنوعة

(329 – 336)

4.3.7.1 – الحمل

(329 – 331)

المادة رقم 329

يوقف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

المادة رقم 330

إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته، فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة. لا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين: الأولى: أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة. إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة. الثانية: أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

المادة رقم 331

أ- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة. ب- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

4.3.7.2 – المفقود

(332 – 333)

المادة رقم 332

أ- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. ب- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته، أخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.

المادة رقم 333

إذا حكم بموت المفقود، واستحق ورثته تركته، ثم جاء هذا المفقود، أو تبين أنه حي، فله الباقي من تركته، في يد ورثته، ولا يطالب بما ذهب من أيديهم.

4.3.7.3 – الخنثى

(334 – 334)

المادة رقم 334

للخنثى المشكل، وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى، أدنى الحالين، وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة.

4.3.7.4 – ولد الزنا وولد اللعان

(335 – 335)

المادة رقم 335

مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة ( 330 ) يرث ولد الزنا، وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.

4.3.7.5 – التخارج

(336 – 336)

المادة رقم 336

أ- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. ب- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه، وحل محله في التركة. جـ- وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها، وإن كان المدفوع من مالهم، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم.