4.1.3.1 – ثبوت النسب
(166 – 175)
4.1.3.1.1 – أحكام عامة
(166 – 168)
المادة رقم 166
أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم.
المادة رقم 167
لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
المادة رقم 168
لا يثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب، أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعين بأهل الخبرة من المسلمين.
4.1.3.1.2 – النسب في الزواج الصحيح
(169 – 171)
المادة رقم 169
أ- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين: 1) مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج. 2) ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم. فإذا زال المانع، يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال. ب- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج.
المادة رقم 170
أ- اذا ولدت المعتدة رجعيا في أثناء عدتها ثبت النسب من المطلق. ب- وإن ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة أو بإقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب إلا إذا ولدت قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية. وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة، واستمرار الزوجية.
المادة رقم 171
أ- معتدة البائن أو الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سنة، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة أو الوفاة. ب- ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه. جـ- وإذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله، يثبت النسب إذا ولدت لأقل من ستة أشهر قمرية من وقت إقرارها، ولأقل من خمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة أو الوفاة.
4.1.3.1.3 – النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
(172 – 172)
المادة رقم 172
أ- يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد، أو الدخول بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي. ب- وإذا ولد بعد المتاركة أو التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضي خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة أو التفريق.
4.1.3.1.4 – الإقرار بالنسب
(173 – 175)
المادة رقم 173
أ- إقرار الرجل ببنوة مجهول النسب، ولو في مرض الموت، يثبت به النسب إن لم يكذبه العقل أو العادة، ولم يقل أنه من الزنى، ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان مكلفا. ب- وإقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب، متى توافرت الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة رقم 174
أ- يثبت نسب الولد من الأم بإقرارها، متى توافرت شروط إقرار الرجل بالولد، ولم تكن متزوجة، أو معتدة وقت ولادته. ب- ويثبت نسبه من الأم بإقراره إذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة.
المادة رقم 175
الإقرار بما فيه تحميل النسب على الغير لا يثبت به النسب.
4.1.3.2 – نفي النسب – اللعان
(176 – 180)
المادة رقم 176
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا.
المادة رقم 177
يجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة، أو العلم بها.
المادة رقم 178
إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الآخر، وألحق الولد بأمه.
المادة رقم 179
إذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام، ونفى النسب، لزمه نسب الولد، ولو بعد الحكم بنفيه، وجاز له أن يتزوج المرأة.
المادة رقم 180
الفرقة باللعان فسخ.
4.1.3.3 – دعوى النسب
(181 – 185)
المادة رقم 181
من تاريخ العمل بهذا القانون: لا تسمع دعوى الإقرار بالنسب عند الإنكار إلا إذا كان الإقرار ثابتا بورقة رسمية، أو عرفية، مكتوبة كلها بخط المقر وعليها توقيعه، أو كان مصدقا على التوقيع عليها.
المادة رقم 182
يشترط لصحة دعوى النسب أن تكون مشتملة على سببه.
المادة رقم 183
الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه، أو من يتوقف حقه على إثباته.
المادة رقم 184
أ- يغتفر التناقض في دعوى البنوة والأبوة، ولا يغتفر فيما عداهما. ب- يرفع التناقض بالتوفيق الفعلي، أو بتصديق الخصم أو بتكذيبه بقضاء القاضي.
المادة رقم 185
الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة إلا على من كان طرفا في الخصومة فيه.
4.1.3.4 – الرضاع
(186 – 188)
المادة رقم 186
يجب على الأم إرضاع ولدها إن لم يمكن تغذيته من غير لبنها.
المادة رقم 187
أجرة الرضاع تستحق من وقت الإرضاع، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
المادة رقم 188
أ- لا تستحق الأم أجرة إرضاع حال قيام الزوجية، أو في عدة للأب، تستحق فيها نفقة. ب- لا تستحق أجرة إرضاع لأكثر من حولين من وقت الولادة.
4.1.3.5 – الحضانة
(189 – 199)
المادة رقم 189
أ- حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب في الجميع. ب- إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار، ثم الأخ، ثم الجد العاصب، ثم الجد الرحمي، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابنه، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب، متى أمكن ذلك. جـ- إذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون.
المادة رقم 190
أ- يشترط في مستحق الحضانة: البلوغ، والعقل، والأمانة، والقدرة على تربية المحضون، وصيانته صحيا، وخلقيا. ب- ويشترط في الحاضن أن يكون محرما للأنثى، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
المادة رقم 191
أ- إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون، ودخل بها الزوج، تسقط حضانتها. ب- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بعد علمه بالدخول، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
المادة رقم 192
الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم، حتى يعقل الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير الإسلام، وإن لم يعقل الأديان. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.
المادة رقم 193
لا يسقط حق الحضانة بالإسقاط، وإنما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها.
المادة رقم 194
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثى بزواجها، ودخول الزوج بها.
المادة رقم 195
أ- ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه، أو وصيه. ب- ليس للولي أبا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.
المادة رقم 196
أ- حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط. ب- وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون. جـ- وفي حالة المنع، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر، يعين القاضي موعدا دوريا، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته.
المادة رقم 197
للحاضنة قبض نفقة المحضون، ومنها أجرة سكناه.
المادة رقم 198
يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه، أو مخصصا لسكناها.
المادة رقم 199
أ- لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة، إذا كانت زوجة للأب، أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه، أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أبي الصغير. ب- تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين، والصغيرة تسعا.
4.1.3.6 – نفقة الأقارب
(200 – 207)
المادة رقم 200
لا نفقة للأقارب سوى الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.
المادة رقم 201
تجب على الولد الموسر، ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه، وأجداده، وجداته الفقراء، وإن خالفوه في الدين, وإن كانوا قادرين على الكسب. عند تعدد الأولاد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.
المادة رقم 202
يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير، العاجز عن الكسب وإن نزل، حتى يستغني.
المادة رقم 203
أ- إذا كان الأب معسرا، والأم موسرة، تجب عليها نفقة ولدها، وتكون دينا على الأب، ترجع به عليه، إذا أيسر، وكذلك أذا كان الأب غائبا، ولا يمكن استيفاء النفقة منه. ب- إذا كان الأب والأم معسرين، وجبت النفقة على من تلزمه، لولا الأبوان، وتكون دينا على الأب، يرجع به المنفق على الأب إذا أيسر.
المادة رقم 204
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم، قدمت نفقة الزوجة، ثم أولاده، ثم الأم، ثم الأب.
المادة رقم 205
تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى، أو التراضي عليها، وتعتبر دينا في ذمة من وجبت عليه، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
المادة رقم 206
لا تجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة على أبيه، ودين الأب على الحاضنة.
المادة رقم 207
يسري على نفقة الأقارب حكم المادة ( 79 ) من هذا القانون.
4.1.3.7 – الولاية على النفس
(208 – 212)
المادة رقم 208
مع مراعاة أحكام المواد: 29-33. يخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة إلى أن يبلغا شرعا، أو يتما الخامسة عشرة من العمر، عاقلين، كما يخضع لها البالغ المجنون، أو المعتوه، ذكرا، أو أنثى.
المادة رقم 209
أ- الولاية على النفس للأب، ثم للجد العاصب، ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث، بشرط أن يكون محرما. ب- عند تعدد المستحقين للولاية، واستوائهم، تختار المحكمة أصلحهم. جـ- فإن لم يوجد مستحق، عينت المحكمة الصالح من غيرهم.
المادة رقم 210
مع مراعاة أحكام الحضانة: يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه، وتربيته، وتعليمه وأعداده إعدادا صالحا.
المادة رقم 211
أ- يشترط في الولي أن يكون أمينا على القاصر، قادرا على تدبير شئونه، متحدا معه في الدين. ب- إذا فقد الولي أحد هذه الشروط سلبت ولايته.
المادة رقم 212
في حالة عدم تعيين ولي على القاصر، أو سلب الولاية، تعهد المحكمة بالقاصر إلى أمين، أو جهة خيرية، حتى يفصل في موضوع الولاية.