تعريف الوصية، وركنها، وشرائطها
(213 – 225)
المادة رقم 213
الوصية تصرف في التركة، مضاف إلى ما بعد الموت.
المادة رقم 214
تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت بإشارته المفهمة، ولا تسمع عند الإنكار في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية، أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية، أو عرفية مكتوبة بخطه، عليها ختمه، أو إمضاؤه أو بصمته، تدل على ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها. ويجوز في حالة الضرورة إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها.
المادة رقم 215
يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية، وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع. وإذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في الشريعة الإسلامية.
المادة رقم 216
أ- تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، أو تعليقها على الشرط، أو تقييدها به إذا كان الشرط صحيحا. ب- الشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له، أو لغيرهما، ولم يكن منهيا عنه، ولا منافيا لمقاصد الشريعة، وتجب مراعاته، ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة أو غالبة. جـ- إذا علقت الوصية على شرط غير صحيح كانت باطلة. د- إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح، صحت الوصية، ولغا الشرط.
المادة رقم 217
أ- يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونا. ب- إذا كان الموصي محجورا عليه لسفه أو غفلة، أو بلغ من العمر ثماني عشر سنة، جازت وصيته بإذن من المحكمة أو أجازتها. جـ- الوصية الصادرة من المحجور عليه قبل الحجر للسفه أو للغفلة لا يحتاج استمرارها إلى إذن. د- وصية المرتد والمرتدة نافذة إذا عادا إلى الإسلام.
المادة رقم 218
يشترط في الموصى له: أ- أن يكون معلوما. ب- أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا. فإن لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصي، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة ( 279 ).
المادة رقم 219
أ- تصح الوصية لله تعالى، ولأعمال البر، بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير. ب- تصح الوصية للمساجد، والمؤسسات الخيرية، وغيرها من جهات البر، وللمؤسسات العلمية، والمصالح العامة وتصرف على إدارتها وعمارتها، ومصالحها، وفقرائها، وغير ذلك من شئونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
المادة رقم 220
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
المادة رقم 221
تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة، ومع اختلاف الدارين، ما لم يكن الموصي تابعا لبلد إسلامي، والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي، تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي.
المادة رقم 222
يشترط في الموصى به: 1- أن يكون مما يجري فيه الإرث، أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي. 2- أن يكون متقوما عند الموصي والموصى له إن كان مالا. 3- أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي إن كان معينا بالذات، مع مراعاة الفقرة ( أ ) من المادة ( 216 ).
المادة رقم 223
تصح الوصية بالخلو، وبالحقوق التي تنتقل بالإرث، ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.
المادة رقم 224
تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرا معلوما من المال، ولا تنفذ فيما زاد على هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.
المادة رقم 225
أ- تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يختص كل وارث، أو بعض الورثة بجزء عينه له الموصي من التركة، معادل لنصيبه الإرثي. ب- إن زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الإرثية، كانت الزيادة وصية.
4.2.1.2 – مبطلات الوصية والرجوع عنها
(226 – 229)
المادة رقم 226
تبطل الوصية: أ- بموت الموصى له قبل موت الموصي. ب- بهلاك الموصى به المعين قبل قبول الموصى له.
المادة رقم 227
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي أو المورث عمدا، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا، أم شريكا، أو كان شاهد زور، أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الموصي، وتنفيذه، وذلك إذا كان القتل بلا حق، وبلا عذر، وكان القاتل مسئولا جنائيا، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
المادة رقم 228
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة. ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها. ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصى به.
المادة رقم 229
لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها، ولا إزالة بناء العين الموصى بها، ولا الفعل الذي يزيل إسم الموصي به أو يغير معظم صفاته، ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها، ما لم تدل قرينة أو عرف على أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.
4.2.1.3 – قبول الوصية وردها
(230 – 235)
المادة رقم 230
تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، فإذا كان الموصى له جنينا، أو قاصرا، أو محجورا عليه يكون قبول الوصية وردها ممن له الولاية على ماله، ويكون له ردها بعد إذن المحكمة. ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا، فإن لم يكن لها من يمثلها، لزمت الوصية بدون توقف على القبول.
المادة رقم 231
إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها، قام ورثته مقامه في ذلك.
المادة رقم 232
لا يشترط في القبول، ولا في الرد أن يكون فور الموت، ومع ذلك تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث، أو من له تنفيذ الوصية الموصى له بإعلان رسمي مشتمل على بيان كاف عن الوصية، وطلب منه قبولها أو ردها، ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة، خلاف مواعيد المسافة القانونية، ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة، دون أن يكون له عذر مقبول.
المادة رقم 233
أ- إذا قبل الموصى له بعض الوصية، ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل، وبطلت فيما رد. ب- إذا تعدد الموصى لهم فقبل بعضهم، ورد البعض الآخر لزمت في نصيب من قبل، وبطلت في نصيب من رد.
المادة رقم 234
أ- لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي. ب- إذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد. جـ- وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول، وقبل منه ذلك أحد من الورثة، انفسخت الوصية، وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده.
المادة رقم 235
أ- إذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصي، استحق الموصى به من حين الموت، ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت. ب- تكون للموصى له زوائد الموصى به من حين الاستحقاق إلى القبول، إذا كان القبول متأخرا عن بدء الاستحقاق، ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.
4.2.2 – أحكام الوصية
(236 – 287)
4.2.2.1 – الموصى له
(236 – 246)
المادة رقم 236
تصح الوصية بالأعيان للمعدوم، ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي، كانت الغلة لورثته، وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم، تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصي. وإن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت الغلة له إلى أن يوجد غيره فيشترك معه فيها، وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلى حين اليأس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعا، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.
المادة رقم 237
إذا كانت الوصية – لمن ذكروا في المادة السابقة – بالمنافع وحدها، ولم يوجد منهم أحد عند وفاة الموصي، كانت لورثة الموصي. وإن وجد مستحق حين وفاة الموصي أو بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين إلى حين انقراضهم، فتكون المنفعة لورثة الموصي، وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصي.
المادة رقم 238
إذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد، انفرد بالغلة، أو بالعين الموصى بها، إلا إذا دلت عبارة الموصي، أو قامت قرينة على أنه قصد التعدد، ففي هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من الغلة، ويعطى الباقي لورثة الموصي، وتقسم العين بين الموصى له، وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق آخر.
المادة رقم 239
إذا كانت الوصية بالمنافع متعددة ومرتبة الطبقات، يكون استحقاق الطبقة السفلى عند اليأس من وجود أحد من أهل الطبقة العليا، أو انقراضهم، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين السابقتين. وإذا انقرضت جميع الطبقات كانت العين تركة إلا إذا كان الموصي قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.
المادة رقم 240
تصح الوصية لمن لا يحصون، ويختص بها المحتاجون منهم، ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة. وتنفيذ الوصية لمن اختاره الموصي، فإن لم يوجد، فلمن تعينه المحكمة.
المادة رقم 241
إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم، ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي، استحق الباقون جميع الوصية، مع مراعاة أحكام المواد : 236 ، 237 ، 238.
المادة رقم 242
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين، وجماعة أو جهة، أو كانت مشتركة بين جماعة وجهة، أو كانت مشتركة بينهم جميعا، كان لكل معين، ولكل فرد من الافراد الجماعة المحصورة، ولكل جماعة غير محصورة، ولكل جهة سهم من الموصى به، ما لم ينص الموصي على غير ذلك.
المادة رقم 243
إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلى تركة الموصي نصيب من كان غير أهل للوصية حين الوفاة.
المادة رقم 244
أ- إذا بطلت الوصية لمعين، أو لجماعة، عاد الموصى به إلى التركة. ب- إذا زاد باقي الوصايا، وما بطلت فيه الوصية على الثلث، وزع الثالث على الموصى لهم والورثة، بنسبة باقي الوصايا وما بطلت فيه الوصية.
المادة رقم 245
تصح الوصية للحمل في الأحوال الآتية: 1) إذا أقر الموصي بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية. 2) إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من وقت الوصية، ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة، فتصح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة. وإذا كانت الوصية لحمل من معين، اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من ذلك المعين. وتوقف غلة الموصي به إلى أن ينفصل الحمل حيا، فتكون له.
المادة رقم 246
أ- إذا جاءت الحامل بولدين حيين أو أكثر في وقت واحد، أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر، كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك. ب- وإن انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية. جـ- وإن مات أحد الأولاد بعد الولادة، ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته، وفي الوصية بالمنافع تكون حصته من بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته، وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي.
4.2.2.2 – الموصى به
(247 – 259)
المادة رقم 247
تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة. ولا تنفذ للوارث، ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، وكان المجيز كامل الأهلية. وإذا أجاز بعض الورثة الوصية لوارث، أو بما زاد على الثلث لغير الوارث، ولم يجز البعض نفذت في حق من أجازها. وتنفذ وصية من لا دين عليه، ولا وارث له بكل ماله، أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة.
المادة رقم 248
أ- تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين، ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه. ب- فإن برئت ذمته من بعض الدين، أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في ثلث الباقي بعد سقوط الدين أو وفائه.
المادة رقم 249
إذا كان الدين غير مستغرق، واستوفى كله أو بعضه من الموصى به، كان للموصى له أن يرجع بقدر الدين المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين.
المادة رقم 250
إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة.
المادة رقم 251
إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة إن كانت السهام متساوية، ونصيب أقلهم سهاما زائدا على الفريضة إن كانت السهام متفاوتة.
المادة رقم 252
أ- إذا كانت الوصية لأحد بسهم شائع في التركة، ولآخر بمثل نصيب وارث معين أو غير معين، قدرت أولا حصة له بمثل نصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها. ويقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة، إذا ضاق الثلث عنهما. ب- إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود، أو بعين من أعيان التركة بدل السهم الشائع، قدرت النقود، أو قيمة العين بما تساويه من سهام التركة.
المادة رقم 253
إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود، أو بعين، وكان في التركة دين أو مال غائب، فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة، استحقه الموصى له، وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفي حقه.
المادة رقم 254
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان فيها دين أو مال غائب، استحق الموصى له سهمه في الحاضر منها، وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه.
المادة رقم 255
إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة، وكان فيها دين، أو مال غائب، استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع إن كان هذا السهم سيخرج من ثلث الحاضر من التركة، وإلا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث، ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه، على ألا يضر ذلك بالورثة، فإن كان يضر بهم أخذ الموصى له قيمة ما بقي من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه.
المادة رقم 256
أ- في جميع الأحوال المبينة في الواد السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على أحد الورثة، وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها أو بعضها، وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه، واعتبر بذلك مالا حاضرا. ب- وإذا كان الدين المستحق الأداء على الوارث من غير جنس الحاضر، فلا تقع المقاصة، وتعتبر هذا الدين مالا حاضرا إن كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركة أو أقل، فإن كان أكثر منه، اعتبر ما يساوي هذا النصيب مالا حاضرا. وفي هذه الحالة لا يستولي الوارث على نصيبه في المال الحاضر إلا إذا أدى ما عليه من الدين فإن لم يؤده باعه القاضي، ووفي الدين من ثمنه. جـ- وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنسا واحدا.
المادة رقم 257
إذا كانت الوصية بعين من التركة، أو بنوع من أنواعها، فهلك الموصى به، أو استحق، فلا شيء للموصى له، وإذا هلك بعضه، أو استحق، أخذ الموصى له ما بقي منه إن كان يخرج من ثلث التركة، وإلا كان له فيه بقدر الثلث.
المادة رقم 258
أ- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين، فهلك أو استحق، فلا شيء للموصى له. ب- إذا هلك البعض أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي إن وسعها، وكانت تخرج من ثلث التركة. جـ- وإن كان الباقي لا يفي بالوصية وهو يخرج من الثلث، أخذ الباقي كله، وإن كان يفي بالوصية، لكنه أكثر من الثلث أخذ منه بقدر ثلث التركة.
المادة رقم 259
أ- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي، فهلك أو استحق، فلا شيء للموصى له. ب- وإن هلك بعضه، أو استحق، فليس له إلا حصته في الباقي إن خرجت من ثلث المال، وإلا أخذ منه بقدر الثلث.
4.2.2.3 – الوصية بالمنافع
(260 – 272)
المادة رقم 260
أ- إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة محددة المبدأ والنهاية، استحق الموصى له منفعة في هذه المدة. ب- فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية، وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها. جـ- وإذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ، بدأت من وقت وفاة الموصي.
المادة رقم 261
أ- إذا منع الورثة أو أحدهم الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها، ضمن له المعترض بدل المنفعة إلا إذا اتفق الموصى له وكل الورثة على تعويضه بالانتفاع مدة أخرى. ب- إذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصي، أو لعذر حال بين الموصى له والانتفاع، وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع.
المادة رقم 262
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين: أ- إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة، استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأبيد. ب- فإذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة إلى انقراضهم.
المادة رقم 263
إذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معينة، ولقوم محصورين، ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم، أو لجهة من جهات البر، ولم يوجد أحد من المحصورين خلال ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي، أو خلال المدة المعينة للمنفعة أو وجد خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها أو بعضها على حسب الأحوال لما هو أعم نفعا من جهات البر.
المادة رقم 264
إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصي به، جاز للموصى له أن ينتفع بها، أو يستغلها على الوجه الذي يراه، بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.
المادة رقم 265
إذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة، فللموصى له الغلة أو الثمرة القائمة وقت موت الموصي، وما يستجد منها مستقبلا، ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.
المادة رقم 266
أ- إذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين، أو بتأجيرها له لمدة معينة، وبأجرة مسماة، وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغبن فاحش يخرج من ثلث التركة أو بغبن يسير، نفذت الوصية. ب- وإن كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث، ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا إذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة.
المادة رقم 267
في الوصية بحصة من المنفعة تستوفي الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق، أو بالمهايأة زمانا أو مكانا، أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر، وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق.
المادة رقم 268
على الموصى له بالمنفعة ما يفرض على العين من التزامات، وما يلزم لاستيفاء منفعتها، ولو كانت الرقبة موصى بها لغيره.
المادة رقم 269
تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات الآتية: أ- بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها. ب- بشراء الموصى له العين التي أوصي له بمنفعتها. جـ- بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض. د- باستحقاق العين الموصى بمنفعتها.
المادة رقم 270
ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له.
المادة رقم 271
إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة، أو لمدة حياته، أو مطلقة، استحق الموصى له المنفعة مدة حياته، بشرط أن ينشأ استحقاقه للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي.
المادة رقم 272
يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي: أ- إذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة، أو مطلقة، أو لمدة حياة الموصى له، أو لمدة تزيد على عشر سنين، ففي الوصية بجميع منافع العين، تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها، وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من المعين. ب- إذا كانت الوصية بالمنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين، قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة. جـ- إذا كانت الوصية بحق من الحقوق العينية، قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به، وقيمتها بدونه.
4.2.2.4 – الوصية بالمرتبات
(273 – 279)
المادة رقم 273
أ- تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة، ويخصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة. ب- فإذا زاد ما خصص لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يخصص منه بقدر الثلث، وتنفذ الوصية فيه وفي غلته إلى أن يستوفي الموصى له من المرتبات ما يعادل ثلث التركة حين الوفاة، أو إلى أن تنقضي المدة، أو يموت الموصى له.
المادة رقم 274
إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة، أو من غلة عين منها لمدة معينة، تقوم التركة أو العين، محملة بالمرتب الموصى به، فإن خرج من ثلث المال نفذت الوصية، وإن زاد عليه، ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث، وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصي.
المادة رقم 275
أ- إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال، أو الغلة مطلقة أو مؤبدة، أو مدة حياة الموصى له، اعتبرت حياته سبعين سنة، لأجل حساب خروج الموصى به عن ثلث التركة، ويخصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين في المادة ( 273 ) إن كانت الوصية بمرتب من رأس المال، ويخصص ما يغل مقدار المرتب الموصى به على الوجه المبين في المادة ( 276 ) إن كانت الوصية بمرتب من الغلة. ب- فإذا مات الموصى له قبل المدة المذكورة في الفقرة السابقة كان الباقي من الوصية لمن يستحقه من الورثة أو من أوصي له بعده، وإذا نفذ المال المخصص لتنفيذ الوصية أو عاش الموصى له أكثر من المدة المذكورة، فله الرجوع على الورثة في حدود الثلث. جـ- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل تقدير بقية عمر الموصى له عن عشر سنين عند استحقاق المرتب.
المادة رقم 276
أ- في الوصية بمرتب من رأس المال، يأخذ الموصى له مرتبه من غلة العين المخصصة للوصية، فإذا لم تف الغلة بالمرتب جاز للورثة إكماله، وإلا بيع من هذه العين ما يفي بالمرتب. وإذا زادت الغلة على المرتب، ردت الزيادة إلى ورثة الموصي. ب- في الوصية بمرتب من الغلة، يستوفي المرتب من غلة ما خصص للوصية فإذا زادت الغلة في بعض السنوات على المرتب لا ترد إلى ورثة الموصي، بل توقف لتغطية نقص الغلة في بعض السنوات. جـ- فإذا كانت الوصية تنص على أن المرتب يستوفي سنة فسنة أو قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية إلى ورثة الموصي.
المادة رقم 277
أ- إذا أوصي بمرتب لجهة لها صفة الدوام وصية مطلقة، أو مؤبدة، يخصص من مال الموصي ما تضمن غلته تنفيذ الوصية، ولا يخصص ما يزيد على الثلث إلا بإجازة الورثة. ب- وإذا أغل ما خصص للوصية أكثر من المرتب الموصى به، استحقته الجهة الموصى لها، وإذا نقصت الغلة عن المرتب، فليس لتلك الجهة الرجوع على ورثة الموصي.
المادة رقم 278
أ- في الأحوال المبينة في المواد من ( 273 ) إلى ( 276 ) يجوز لورثة الموصي الاستيلاء على المخصص لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه، بشرط أن يودعوا في جهة يرضاها الموصى له، أو يعينها القاضي بجميع المرتبات نقدا، ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية. ب- فإذا مات الموصى له قبل نفاد المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصي. جـ- ويزول كل حق للموصى له في التركة بالإيداع، والتخصيص.
المادة رقم 279
لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال، أو من الغلة إلا للموجودين من الموصى لهم وقت موت الموصي، وتقدر حياتهم طبقا لما نص عليه في المادة ( 275 )، وتنفذ الوصايا وفقا للأحكام المبينة في الوصايا للمعينين.
4.2.2.5 – الزيادة في الموصى به
(280 – 284)
المادة رقم 280
أ- إذا غير الموصى معالم العين الموصى بها، أو زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه، كالترميم، كانت العين كلها وصية. ب- وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء، شارك الورثة الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة القائمة.
المادة رقم 281
أ- إذا هدم الموصي بناء العين الموصى بها، وأعاده على حالته الأولى كانت العين بحالتها الجديدة وصية ولو غير معالمها. ب- وإن أعاد البناء على وجه آخر كانت العين شركة بنسبة قيمة البناء للورثة, وقيمة الأرض للموصى له.
المادة رقم 282
إذا هدم الموصيى العين الموصى بها، وضم الأرض إلى أرض مملوكة له، وبنى عليهما، اشترك الموصى له مع الورثة في جميع الأرض والبناء بقيمة أرضه.
المادة رقم 283
استثناء من أحكام المواد ( 280 ) فقرة ثانية و ( 281 ) فقرة ثانية و ( 282 ) إذا كان ما أنفقه الموصي، أو زاده في العين مما يتسامح في مثله عادة، ألحقت الزيادة بالوصية، والزيادة التي لا يتسامح فيها تلحق أيضا إذا وجد ما يدل على قصد إلحاقها.
المادة رقم 284
إذا جمع الموصي بناء العين الموصى بها مع بناء عين أخرى مملوكة له، وجعل منها وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا، اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.
4.2.2.6 – تزاحم الوصايا
(285 – 287)
المادة رقم 285
أ- إذا زادت الوصايا على ثلث التركة، ولم يجز الورثة الزيادة قسم الثلث بين الوصايا بالمحاصة. ب- إذا أجاز الورثة الزيادة، وكانت لا تفي بمجموع الوصايا، قسمت التركة بين الوصايا بالمحاصة.
المادة رقم 286
إذا كانت الوصية بقربات متعددة، ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية: أ- فإن كانت القرابات متحدة الدرجات، كان التوزيع بينها بالتساوي. ب- وإن كانت مختلفة الدرجات، قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل، بالطريقة السابقة.
المادة رقم 287
إذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات، ومات بعض الموصى لهم أو انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب، كان نصيب من مات وما انقطع لورثة الموصي.
المادة رقم 287 مكرراً
إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه – ولو حكما – بمقدار حصته مما كان يرثه أصله في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذه الحصة في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بمقدار ما يملكه. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل، قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتو بعده، وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات.
المادة رقم 287 مكررا ( أ )
إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه، كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله. وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه. ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفي نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاق على ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية.
المادة رقم 287 مكرراً ( ب )
الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا. فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم، استحق كل من وجبت لهم الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة أن وفي وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم.