المادة 173)
تتمتع الإدارة من أ جل تحصيل الضرائ ” الرسوم ” ب الجمركية والرسـوم
والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصـيلها ، وكـذلك الغرامـات والتعويضـات
والمصادرات والإستردادات بامتياز عام على أموال المكلفـين المنقولـة وغيـر
المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الـديون عـدا المصـروفات
. القضائية
-التقادم :-
( المادة 174|)
لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب ” الرسوم ” الجمركية التي
مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .
( المادة 175)
للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانـات والمسـتندات الجمركيـة
الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء مـن إجراءاتهـا
الجمركية ، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات
أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .
( المادة 176)
مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم
فيما يخص إدارة ا لجمارك إذا لم تجرِ ملاحقة بشأنها على النحو التالي :
1 – خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين :
– أ أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم .
– ب تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم .
2 – خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجرِ المطالبة بشأنها :
– أ لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها .
– ب لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات بتداء مـن ا
صدور قرار التغريم .
– ج لتحصيل الضرائب ” الرسوم ” الجمركية والرسوم الأ خرى التـي لـم
تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء مـن تـاريخ تسـجيل البيـان
. الجمركي
أحكام ختامية :-
( المادة 177)
– أ للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية
العامة من بعض الإجراءات تسهيلاً . عمالها لأ
– ب للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنهـا للـوزارات
والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسباً
إذا أبدت حاجتها ي ل إ ها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الـوزير أو
الجهة المختصة .
( المادة 178)
تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول يذية لهـذا التنف اللائحة مجلس ال
، ” القانون ” النظام ويتم إصدارها للأ اً وفق داة القانونية لكل دولة .
( المادة 179)
” القانون ” يحل النظام الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة
والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الأعضاء ، وفي حدود القواعد والـنظم
الدستورية والانظمة ا لاساسية المعمول بها في كل دولة ، وبما لا يتعارض معها .