المادة رقم 8

يجوز أن يتم التعاقد بين نظم الكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي بيانات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهمات ، ويقع التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لآثاره القانونية متي تحققت شرائطه ومتي أدت تلك النظم وظائفها على الشكل المطلوب على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد، كما يجوز أن يتم التصرف القانوني بين نظام الكتروني يعود إلى شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إتمام التصرف القانوني.

المادة رقم 9

يشترط في المستند أو السجل الالكتروني المنتج لآثاره القانونية توافر الشروط الآتية مجتمعه:- أ – إمكان الاحتفاظ به بالشكل الذي تم إنشاؤه عليه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات التي وردت فيه عند الإنشاء والإرسال أو التسليم. ب – أن تكون البيانات الواردة فيه قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت. ج- أن تدل البيانات الواردة فيه على هوية من ينشؤه أو يستلمه وتاريخ ووقت الإرسال أو التسلم. د- أن يتم الحفظ في شكل مستند أو سجل الكتروني طبقا للشرائط والأسس التي تحددها الجهة المختصة التي يخضع هذا النشاط لإشرافها. ولا تخل أحكام هذه المادة بأحكام أي قانون آخر ينص صراحة على حفظ المستند أو السجل أو البيانات أو المعلومات في شكل الكتروني معين أو باتباع إجراءات معينة أو حفظها أو إرسالها عبر وسيط الكتروني معين، كما لا تتنافي مع أي متطلبات إضافية تقررها الجهات الحكومية لحفظ السجلات الالكترونية التي تخضع لاختصاصها.

المادة رقم 10

لا يلزم أن تتوافر في البيانات المرافقة للمستند أو السجل التي يكون الغرض منها تسهيل إرساله أو تسلمه الشروط الواردة بالمادة السابقة . ويجوز لأي شخص أن يستعين بخدمات شخص آخر مرخص له في حفظ المستندات والبيانات أو استرجاعها إذا تطلب القانون حفظها بشرط توافرالشروط الواردة في المادة السابقة. ولا تخل أحكام تلك المادة بأحكام القوانين الأخرى أو بما تقرره الجهات الحكومية من اتباع إجراءات خاصة للاحتفاظ بالمستندات.

المادة رقم 11

يعتبر المستند أو السجل الإلكتروني صادراً عن المنشئ سواء صدر منه شخصياً أو من الغير لحسابه عن طريق نظام إلكتروني معد للعمل تلقائيا بواسطة المنشئ أو بالنيابة عنه. ويعتبر المستند أو السجل الالكتروني حجة على المنشئ لصالح المرسل إليه في أي من الحالات الآتية: أ – إذا كان المنشئ قد أصدره بنفسه. ب – إذا استخدم المرسل إليه نظام المعالجة الالكترونية للبيانات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض. ج- إذا كان المستند أو السجل الالكتروني قد وصل إلى المرسل إله نتيجة إجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ او نائب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة الالكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ . ولا يعتبر المستند أو السجل الالكتروني حجة على المنشئ في الحالتين الآتيتين: 1- استلام المرسل إليه إخطارا من المنشئ يبلغه فيه أن المستند أو السجل الالكتروني غير صادر عنه ، فعليه أن يتصرف على أساس عدم صدوره من المنشئ ، ويكون المنشئ مسئولا عن أي نتائج حدثت قبل استلام هذا الاخطار ، مالم يثبت عدم صدور المستند أو السجل الالكتروني عنه فعليا من الأساس 2- إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن المستند أو السجل الإلكتروني لم يصدر من المنشئ 3- وللمرسل إليه أن يعتبر كل رسالة الكترونية يتسلمها على أنها مراسلة مستقلة وأن يتصرف على ذلك الافتراض وحده إلا إذا علم أو كان ينبغي عليه أن يتعلم إذا بذل عناية الشخص المعتاد او استخدام أي إجراء متفق عليه بأن الرسالة الالكترونية كانت نسخة مكررة.

المادة رقم 12

إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب مستند أو سجل الكتروني إعلامه بتسلم هذا المستند أو السجل الالكتروني أو كان متفقا على ذلك ، فإن قيام المرسل إليه بإبلاغ المنشئ بوسيلة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى أنه قد استلم المستند أو السجل الالكتروني يعتبر إيجابا لذلك الطلب أو تنفيذا للاتفاق. وإذا علق المنشئ أثر المستند أو السجل الالكتروني على تسلمه إخطارا من المرسل إليه بتسلم المستند أو السجل الإلكتروني فلا ينتج المستند أو السجل الإلكتروني أثره إلا بتسلم هذا الاخطار. وإذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إخطار بتسلم المستند أو السجل الإلكتروني ولم يحدد آجلا لذلك أو يعلق أثر المستند أو السجل الإلكتروني على تسلمه ذلك الاخطار ، فله في حالة عدم تسلمه الاخطار خلال مدة معقولة ، أن يوجه إلى المرسل إليه تنبيها بوجوب إرسال الاخطار خلال مدة محددة وإلا اعتبر المستند أو السجل الإلكتروني لاغياً إذا لم يتسلم الاخطار خلال هذه المدة. ولا يعتبر إخطار التسلم في حد ذاته دليلا على أن مضمون المستند أو السجل الإلكتروني الذي تسلمه المرسل إليه مطابق لمضمون المستند أو السجل الالكتروني الذي أرسله المنشئ.

المادة رقم 13

يكون المستند أو السجل الإلكتروني غير ملزم للمرسل إليه إذا حال المنشئ دون إمكانية قيام المرسل إليه باسترجاع أو طباعة المستند أو السجل الإلكتروني وتخزينه والاحتفاظ به.

المادة رقم 14

يجوز الاحتفاظ بالمستند أو السجل الإلكتروني لغايات الإثبات أو التوثيق أو لأي غاية أخرى ، ويكون حجة بين أطرافه وذلك كله ما لم يرد نص خاص بقانون آخر يوجب الاحتفاظ بمستند كتابي.

المادة رقم 15

يعتبر المستند أو السجل الالكتروني قد أرسل من وقت دخوله إلى نظام معالجة بيانات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل المستند أو السجل الالكتروني نيابة عنه مالم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك. وإذا كان المرسل إليه قد اتفق مع المنشئ على نظام المعالجة الالكترونية للبيانات لتسلم المستند أو السجل الالكتروني فيكون قد تم تسلم المستند أو السجل الالكتروني عند دخوله إلى ذلك النظام ، فإذا أرسلت الرسالة إلى نظام غير الذي تم الاتفاق عليه يعتبر إرسالها قد تم منذ قيام المرسل إليه ….. الاول مرة. وإذا لم يتفق المرسل إليه مع المنشئ على نظام معالجة لتسلم رسائل البيانات فيكون وقت تسلم الرسائل هو وقت دخولها إلى أي نظام المعالجة الالكترونية للبيانات التابع للمرسل إليه، وذلك مالم يكن المنشئ والمرسل إليه يستخدمان ذات نظام المعالجة الالكترونية للبيانات، فيكون الارسال في هذه الحالة قد تم من وقت دخول المستند أو السجل الالكتروني حيز انتباه المرسل إليه.

المادة رقم 16

يعتبر المستند أو السجل الالكتروني قد أرسل من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، وإنه استلم في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر محل إقامته مقرا لعمله مالم يكن منشئ المستند أو السجل الالكتروني والمرسل إليه قد اتفقا على خلاف ذلك. وإذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال أو التسلم ، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيسي لكل منهما هو مكان الارسال أو التسلم.

المادة رقم 17

ويعتبر ختم الوقت الذي يتم إضافته من قبل مزود الخدمات التصديق على أي مستند أو سجل الكتروني موقع الكترونيا، حجة في إثبات تاريخ ووقت إنشاء المستند أو السجل الالكتروني وإرساله وتسلمه.