المادة رقم 108

يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.

المادة رقم 109

يحق لمواطني دول المجلس (الطبيعيين والاعتباريين) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة.

المادة رقم 110

يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو العبور “ترانزيت” من: 1- مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التعويض. 2- المخلصين الجمركيين المرخصين.

المادة رقم 111

يعتبر تظهير إذن التسليم لإسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها دون تحمل الإدارة أي مسئولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم.

المادة رقم 112

يعتبر المخلص الجمركي مسئولا عن أعماله وأعمال تابعية أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام “القانون”.

المادة رقم 113

للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي: 1- الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي. 2- الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي. 3- إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي. 4- التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي. 5- الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي. 6- عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذي يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية. 7- الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها. 8- إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم. 9- إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي. 10- إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم. 11- حالات شطب القيد في سجل الإدارة.

المادة رقم 114

مع مراعاة نص المادة (141) من هذا النظام “القانون” وعدم الإخلال بأية مسئولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام “القانون” أو أية أنظمة “قوانين” أخرى، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوبي المخلص الجمركي وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية:- 1- الإنذار. 2- غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى. 3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين. 4- إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا. ويجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من تطبيق هذه العقوبات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بها ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعيا.

المادة رقم 115

على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات يدون فيها خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة، ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي تم دفعها للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات، وللمدير أو من يفوضه الصلاحية المطلقة في الاطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي.