ماده رقم 38
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد المراسيم واللوائح المشار إليها في هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي.
كما يجوز أن تتضمن المراسيم واللوائح المشار إليها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي أو وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه نهائيا وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء إلى أصله وذلك حسب الأحوال.
واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من أقام بناء بدون ترخيص أو جاوز عدد الأدوار المرخصة أو تجاوز مساحة البناء المرخصة له أو استعمل المبنى بغير الغرض المخصص له بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية.
ولا تقل الغرامة عن خمسين دينارا كويتيا ولا تجاوز خمسمائة دينار كويتي مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله عن كل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في مباني السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها.
وفي كل الأحوال يلزم صاحب العلاقة بإزالة المخالفة على نفقته إن لم يقم بتصحيح وضعه المخالف وفق النظم المعمول بها وخلال المدة التي تحددها البلدية، ويجوز أن تتضمن لوائح البناء بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والإزالة ورد الشيء إلى أصله، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي وسحب الترخيص نهائيا أو وقفه لمدة معينة.
كما يجوز أن تتضمن المراسيم واللوائح المشار إليها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي أو وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه نهائيا وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء إلى أصله وذلك حسب الأحوال.
واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من أقام بناء بدون ترخيص أو جاوز عدد الأدوار المرخصة أو تجاوز مساحة البناء المرخصة له أو استعمل المبنى بغير الغرض المخصص له بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية.
ولا تقل الغرامة عن خمسين دينارا كويتيا ولا تجاوز خمسمائة دينار كويتي مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله عن كل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في مباني السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها.
وفي كل الأحوال يلزم صاحب العلاقة بإزالة المخالفة على نفقته إن لم يقم بتصحيح وضعه المخالف وفق النظم المعمول بها وخلال المدة التي تحددها البلدية، ويجوز أن تتضمن لوائح البناء بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والإزالة ورد الشيء إلى أصله، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي وسحب الترخيص نهائيا أو وقفه لمدة معينة.
ماده رقم 39
مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب لمكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلي أو جزئي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمسة عشر سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر بالأرواح.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلي أو جزئي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمسة عشر سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر بالأرواح.
ماده رقم 40
يعاقب المخالف في السكن الخاص والذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء إلى أصله بغرامة قيمتها عشرة دنانير كويتية يوميا، وفيما عدا ذلك من استعمالات يعاقب المخالف بغرامة مائة دينار كويتي يوميا، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه، وتطبق في شأنه الغرامات الخاصة بتلك المخالفات.
ماده رقم 41
يجب على المدير العام أو من يفوضه من نوابه اتخاذ إجراءات وقف الأعمال المخالفة لنظم البناء، ويجب بقرار منه أو من يفوضه من نوابه اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى المخالف وذلك من تاريخ صدور الحكم النهائي والى حين إزالة المخالفة .
ماده رقم 42
يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قراراً بغلق المحل أو المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقف الترخيص بصفة مؤقتة أو سحبه نهائياً بحسب الأحوال.
ماده رقم 43
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمائة دينار كويتي، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحاً وتسوية كل آثارها حسب الأحوال.
أما مخالفات البناء فيجوز الصلح فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح على المخالف بشرط إلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية على أن لا تزيد على ستة أشهر.
أما مخالفات البناء فيجوز الصلح فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح على المخالف بشرط إلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية على أن لا تزيد على ستة أشهر.
ماده رقم 44
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقا لأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحلات العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها إلى الجهة المختصة.
ولهم – إذا توفرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص أو ما في حكمه ـ تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية أو من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد لجهة التحقيق أن الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن كتابة بذلك، وللموظف المختص تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.
على أن يخطر صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثلاثة أيام عمل.
كما يلتزم الجهاز التنفيذي بالإيعاز لمن يحملن صفة الضبطية القضائية من النساء لدخول السكن الخاص أو ما في حكمه متى دعت الحاجة لذلك في ظل ما ورد في هذه المادة من أحكام.
ولهم – إذا توفرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص أو ما في حكمه ـ تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية أو من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد لجهة التحقيق أن الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن كتابة بذلك، وللموظف المختص تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.
على أن يخطر صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثلاثة أيام عمل.
كما يلتزم الجهاز التنفيذي بالإيعاز لمن يحملن صفة الضبطية القضائية من النساء لدخول السكن الخاص أو ما في حكمه متى دعت الحاجة لذلك في ظل ما ورد في هذه المادة من أحكام.