مادة 4
يتألف المجلس البلدي من:
1 ـ 10 اعضاء ينتخبون وفقا لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 على ان ينتخب عضوا عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم.
2 ـ 6 اعضاء يعينون بمرسوم خلال 15 يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات، ويشترط لعضوية المجلس البلدي الشروط المحددة في القانون رم 35 لسنة 1962 ويشترط في الاعضاء المعينين المنصوص عليهم بالبند 2 من هذه المادة ان يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي، ولكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها.
ويكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم او اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية.
وتسري احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة 5
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي، ولكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها، ويقدم الطلب الى المحكمة الدستورية خلال 15 يوما من اعلان نتيجة الانتخاب والا اعتبر الطلب غير مقبول.
وتنظر المحكمة هذه الطعون وفقا للاجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الامة.
ويجوز للعضو المطعون في انتخابه ان يحضر جلسات المجلس البلدي ويشارك في اعماله الى ان يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم ابطال الانتخاب اثر رجعي.
مادة 6
مدة المجلس 4 سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له، وتجرى الدعوة الى الانتخاب خلال ستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجب دعوة المجلس الى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم المعينين، وتكون الدعوة الى انعقاد الجلسة الاولى للمجلس بقرار من الوزير.
مادة 7
ينعقد الاجتماع الاول برئاسة اكبر الاعضاء سنا لحين انتخاب المجلس رئيسا له ونائبا للرئيس.
ويؤدي العضو امام المجلس في جلسة علنية قبل ممارسة اعماله اليمين التالية: «اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن مصالح الشعب وامواله، وان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق».
مادة 8
مع مراعاة المادة 7 من هذا القانون، ينتخب المجلس في اول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب للرئيس من بين اعضائه.
مادة 9
تقدم طلبات الترشح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه الى رئيس السن، ويكون انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع السري بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا لم تتحقق تلك الاغلبية اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على اكثر الاصوات، فإذا تساوى كلاهما في عدد الاصوات ترى القرعة بينهما لتحديد الفائز، واذا خلا مقعد احدهما اعلن المجلس ذلك في اول جلسة له بعد خلو المقعد وينتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته، ويجب اجراء الانتخاب في اول جلسة تالية لإعلان قرار خلو مقعد الرئيس او نائبه.
ويجوز للأعضاء تزكية احدهم رئيسا او نائبا للرئيس.
مادة 10
1 ـ رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الاخرى، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع اعماله وفقا لاحكام هذا القانون.
2 ـ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وعند غيابهما يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء سنا.
مادة 11
تحدد مكافأة رئيس المجلس ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم.
مادة 12
لا يجوز اشتراك رئيس المجلس في عضوية اللجان المختلفة.
كما لا يجوز للمجلس البلدي او اي من اعضائه التدخل في اختصاصات الجهاز التنفيذي واعماله مع التقيد بأسس التعاون.
مادة 13
1 ـ اذا خلا مقعد عضو اعلن المجلس ذلك في اول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، ويجب اجراء الانتخابات او التعيين بحسب الاحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة اذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة اشهر الا اذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.
2 ـ يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية.
مادة 14
المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.
وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في اول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، واذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وعلى المجلس ان يعلن خلو المقعد في اول جلسة له بعد تحقق هذا الخلو، وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها او قبل اعتبارها نهائية بحسب الاحوال.
ويتبع ذات الاجراء في حال استقالة اي من رئيس المجلس او نائبه وذلك مع مراعاة انه في حال استقالة رئيس المجلس فيجب ان تقدم الى المجلس البلدي، وتجرى الانتخابات لشغل منصب رئيس المجلس او نائبه في ذات الجلسة التي قبلت فيها الاستقالة.
مادة 15
للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة عشرة اشهر بواقع جلسة كل اسبوعين على الاقل، ويوالي المجلس عقد جلساته الى ان ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الاعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور اكثر من نصف الاعضاء، وتتم الدعوة الى الانعقاد قبل المدة المحددة بخمسة ايام، ويجتمع المجلس بناء على طلب من رئيسه.
كما يجوز دعوة المجلس الى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير او رئيس المجلس او خمسة من اعضائه على الاقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الخمسة ايام المشار اليها، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس في هذه الجلسة مناقشة غير الموضوعات التي تم الدعوة لعقد اجتماع بشأنها.
وفي جميع الاحوال يجب ان يرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة ومرفقاته.
ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين ـ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 16
يكون باطلا كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه، وتبطل بقوة القانون جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع وبما يترتب على هذا البطلان من آثار.
مادة 17
اذا تغيب عضو المجلس دون عذر مقبول او انصرف نهائيا من الجلسة دون اذن من رئيس الجلسة يعتبر غائبا عن حضورها، واذا تكرر غياب العضو خلال دور الانعقاد الواحد اكثر من خمس جلسات متتالية او ثمانية متفرقة دون عذر مقبول عرض امره على المجلس للنظر في اعتباره مستقيلا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس دون حساب العضو المتغيب.
واذا تغيب عضو عن حضور اجتماع اي من لجان المجلس دون عذر مقبول ثلاث جلسات متتالية او خمس متفرقة خلال دور الانعقاد الواحد، رفعت اللجنة الامر الى المجلس البلدي لاتخاذ قراره بذلك.
مادة 18
اذا فقد عضو المجلس البلدي احد شروط العضوية او فقد اهليته المدنية تسقط عضويته، وعلى الوزير اخطار المجلس بذلك لاصدار قرار بخلو المقعد.
مادة 19
لا يجوز لعضو المجلس البلدي ان يجمع مع عضويته للمجلس البلدي عضوية مجلس ادارة اي شركة او تولي اي وظيفة عامة.
واذا وجد العضو في حالة من حالات الجمع المشار اليها في الفقرة السابقة وجب عليه ان يحدد في خلال الايام الثمانية التالية لقيام حالة الجمع اي الامرين يختار، فإن لم يفعل اعتبار مختارا لاحدثهما.
وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة الا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.
مادة 20
يحظر على عضو المجلس ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة لنفسه او بصفته وصيا او وليا او قيما او وكيلا عن من تربطه بهم صلة الى الدرجة الثانية في اي تعامل او عمل يندرج في اختصاص المجلس، كما لا يجوز له الاشتراك في مناقشة او تقديم اقتراح الى المجلس تكون له مصلحة فيه تتعارض مع مقتضيات عضويته، وعليه ان يتنحى عن المشاركة او المناقشة في اتخاذ القرار، ويعتبر القرار الصادر على غير هذا الاجراء باطلا.
مادة 21
يختص المجلس البلدي وفي اطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
1 ـ اقرار اللوائح المتعلقة بالانشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم اعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح الآتية:
أ- تنظيم أعمال البناء، ويجب ان تتضمن لوائح البناء المنظمة للعقارات الاستثمارية والتجارية وما في حكمها شروط خاصة بتوفير العدد المطلوب كاملا من مواقف السيارات داخل حدودها ويحسب وفقا للأنشطة والاستعمالات المقامة في تلك العقارات.
ب- تنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء.
ج- النظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية.
د- أشغال الطرق العامة والميادين والارصفة والساحات.
هـ – زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
و- إقامة المظلات الخاصة بمواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية والخاصة.
ز- تنظيم إجراءات الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.
ح- القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالأراضي والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات سواء كانت هذه الطرق نافذة أم غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين.
ط- القواعد الخاصة بالبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة او النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، او تداخلها مع املاك الدولة.
ي- تصنيف وترخيص ومراقبة مقاولي البناء والهدم.
ك- فرض رسوم مقابل خدمات البلدية او الانتفاع بمرافق البلدية او تعديلها او إلغائها.
ل- تنظيم اعمال المجلس البلدي.
م- الأسواق العامة، فيما عدا اسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية واسماك الزينة.
ن- المحلات العامة والمقلقة للراحة.
على ان يصدر الوزير المختص اللوائح المشار إليها بالبند (1) بعد اقرارها من المجلس البلدي.
2- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
3- اقتراح لائحة فرز ودمج القسائم المنظمة بجميع انواعها تمهيدا لإصدارها بمرسوم.
4- تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها.
5- تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها احكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
6- تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر وغيرها.
7- إبداء الرأي مقدما في كل التزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.
8- مناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
9- النظر في الاقتراحات التي تقدم في شأن من شؤون البلدية، وإصدار قراراته او توصياته بشأنها.
10- تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.
11- إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم.
12- تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم، وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها المجلس البلدي.
13- قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.
14- اقتراح لائحة انظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة تمهيدا لإصدارها بمرسوم، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 المشار إليه.
15- تسمية المدن والضواحي والمناطق، ويجوز اطلاق اسماء الاشخاص على الطرق والشوارع والميادين وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.
ويجب ان يلتزم المجلس البلدي عند الموافقة على طرح مشروعات على املاك الدولة العقارية بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إلهيما.
مادة 22
على المجلس البلدي إصدار قراره النهائي في شأن ما يحال إليه من موضوعات خلال مائة يوم عمل من تاريخ الإحالة، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وإبداء الرأي فيها، فإذا لم يتخذ المجلس قراره في شأنها خلال المدة المحددة، على الوزير ان يصدر قراره في الموضوع وفقا لما ينتهي إليه رأي الجهاز التنفيذي المرفوع الى المجلس البلدي وذلك خلال ثلاثين يوما.
ولا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على ان تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الاحوال، على ان ترفع هذه الدراسة للمجلس البلدي في مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ وصول الطلب الى الجهاز التنفيذي، فإذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزم الجهاز التنفيذي بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير وله منح الجهاز مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل لتقديم الرأي على ان يخطر المجلس البلدي بذلك.
مادة 23
للمجلس البلدي في سبيل تحقيق اقرار المخططات التنظيمية او متطلبات الاستملاكات المستقبلية ـ بما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة ـ تقرير وقف او منع عمليات البناء في بعض المناطق او فرض اي قيود عليها للمدة التي يحددها القرار.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 38 من هذا القانون يترتب على مخالفة القرار الصادر في هذا الشأن عدم الاعتداد بقيمة المباني محل المخالفة في حالة تقرير الاستملاك للأرض التي اقيمت عليها هذه المباني، بعد قرار المجلس البلدي وفقا لأحكام هذا القانون. مادة 24
للمجلس او لجانه ان يدعوا ايا من المختصين او الخبراء الذين يرى الحاجة الى حضورهم اجتماعاته في شأن موضوع مطروح على جدول الاعمال، دون ان يكون لهم حق التصويت. ويحضر اجتماعات المجلس البلدي مدير الإدارة القانونية او من يفوضه من نوابه، وكذلك ممثل الجهاز التنفيذي، ويكون تمثيل الجهاز التنفيذي في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية او من يفوضه من نوابه، ولهما ان يصطحبا من يرونه مناسبا من الخبراء والمختصين.
مادة 25
يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بها كتابة.
وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات هذه المدة وفي حالة اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال المدة المشار إليها، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء الذي عليه ان يبت في الأمر ـ بعد الاستماع لرأي المجلس البلدي ـ خلال ستة اشهر من تاريخ إخطاره.
ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذا ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه، وفي حال لم يبت مجلس الوزراء في الامر وفقا لأحكام هذه المادة يعتبر قرار المجلس البلدي نافذا.
مادة 26
يشكل المجلس لجنة فرعية لكل محافظة من خمسة اعضاء وذلك لمدة سنتين، ولا يجوز في كل الاحوال للعضو المشاركة في اكثر من لجنتين، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات هذه اللجان وضوابط عقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
مادة 27
يشكل المجلس اللجان التالية من بين اعضائه لمدة سنتين وهي:
1- اللجنة الفنية، وعدد اعضائها سبعة.
2- اللجنة القانونية والمالية، وعدد اعضائها خمسة.
3- لجنة الإصلاح والتطوير، وعدد اعضائها خمسة.
4- لجنة مزاولة المهن الهندسية، وعدد اعضائها خمسة.
5- لجنة شؤون البيئة، وعدد اعضائها خمسة.
6- لجنة الاعتراضات والشكاوى، وعدد اعضائها خمسة.
وتحدد اللائحة الداخلية اختصاص كل لجنة وقواعد وشروط وضوابط ومواعيد اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
مادة 28
للمجلس ان يؤلف لجانا اخرى حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يتطلبه عملها من احكام خاصة.
ويجوز لأي من اللجان ان تشكل من بين اعضائها لجنة فرعية حسبما تقتضيه اعمالها، وتضع اللجنة نظام عمل اللجنة التي تتفرع عنها.
مادة 29
يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب.
إذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الحل، على ان يدعا المجلس الجديد الى الانعقاد وفقا أحكام المادة 6 من هذا القانون.
وفي حالة حل المجلس تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة، تتولى اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة والأمانة وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد، ولا يشمل اختصاصات هذه اللجنة تقرير المنفعة العامة، على ان تعرض قرارات اللجنة على المجلس البلدي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول اجتماع له.
مادة 30
تكون للمجلس البلدي امانة عامة تختص بتقديم الدعم الفني والإداري له، وعلى وجه الخصوص الاعداد والتحضير لاجتماعاته ولجانه وحضورها وتسجيل محاضرها وأرشفتها وتنظم الامانة العامة بقرار من المجلس البلدي، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية لأعمالها واختصاصاتها وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.
ويرأس الأمانة العامة، تحت اشراف رئيس المجلس، امين عام بدرجة وكيل وزارة يعاونه عدد من الوكلاء المساعدين يرشحهم جميعا رئيس المجلس البلدي.
ويسأل الامين العام عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها، وتكون له اختصاصات وكيل الوزارة فيما يتعلق بموظفي الأمانة العامة، ويحضر جلسات المجلس العلنية والسرية، وله ان يحضر اجتماعات اللجان بناء على طلبها.