المادة رقم 37

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ – تعمد الدخول بغير وجه حق إلى نظام المعالجة الإلكترونية أو عطل الوصول إلى هذا النظام أو تسبب في إتلافه أو حصل على أرقام أو بيانات بطاقات ائتمانية أو غيرها من البطاقات الإلكترونية لاستخدامها للحصول على أموال الغير. ب – أصدر شهادة تصديق إلكترونية أو زاول أي من خدمات التصديق الإلكتروني دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ج- اتلف أو عيب توقيعاً أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً أو سجلاً إلكترونياً أو زور شيئاً من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحويل بأي طريقة أخرى. د- استعمل توقيعاً أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً أو سجلاً إلكترونياً معيباً أو مزوراً مع علمه بذلك. هـ – توصل بأية وسيلة – بغير حق – على توقيع أو نظام أو مستند أو سجل إلكتروني أو اختراق هذا النظام أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته. و- خالف أحكام المادة (32)، والبندين “أ- ب” من الفقرة الأولي من المادة (35) من هذا القانون ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات أو البرامج أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية. وفي جميع الأحوال يحكم بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين صادرتين باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه، كما ينشر على شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتضاعف العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم.

المادة رقم 38

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رخص له بإصدار خدمات التصديق الإلكترونية إذا قام بتقديم بيانات غير صحيحة في طلب التسجيل الذي يقدم إلى الجهة المختصة أو خالف شروط الترخيص.

المادة رقم 39

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا كان إهماله وإخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. ويكون الشخص المعنوي مسئولاً بالتضامن عما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتبكت من أحد العاملين باسم الشخص المعنوي أو لصالحه.

المادة رقم 40

تختص النيابة العامة، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

المادة رقم 41

يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير المختص بقرار يصدره، صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة في حالة مخالفة أحكامه وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

المادة رقم 42

يجوز للنيابة العامة قبول طلب الصلح ممن ارتكب للمرة الأولي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى قام المتهم بتقديم طلب الصلح للنيابة العامة ودفع مبلغ ألف دينار لخزينة المحكمة قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوي الجزائية وجميع آثارها.

المادة رقم 43

لا تخل أحكام لهذا القانون الأحكام التي ترد في التشريعات الخاصة.

المادة رقم 44

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 45

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 46

ينشر ها القانون ويعمل به من تاريخ إقرار اللائحة التنفيذية.