المادة رقم 102
يقع طلاق كل زوج عاقل، بالغ، مختار، واع لما يقول، فلا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، والمخطئ، والسكران، والمدهوش، والغضبان إذا غلب الخلل في أقواله وأفعاله.
المادة رقم 103
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح، وغير معتدة.
المادة رقم 104
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا، ولا يقع بلفظ الكتابة إلا بالنية. ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به. حـ- ويقع بالإشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
المادة رقم 105
يشترط في الطلاق أن يكون منجزا.
المادة رقم 106
للزوج أن يوكل غيره بالطلاق، وليس للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج، وتنتهي الوكالة بالعزل، بشرط علم الوكيل.
المادة رقم 107
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
المادة رقم 108
إذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه ملك عليها ثلاثا جديدة.
المادة رقم 109
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدة.
المادة رقم 110
كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.