الفسخ لاختلاف الدين

(143 – 145)

المادة رقم 143

أ- إذا كان الزوجان غير مسلمين، وأسلما معا، فزواجهما باق. ب- وإذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية، فالزواج باق، وإن كانت غير كتابية، عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت أو صارت كتابية، بقي الزواج، وإن أبت فسخ الزواج. جـ- وإذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج، إن كان أهلا للعرض فإن أسلم بقي الزواج، وإن أبى فسخ الزواج. وإن لم يكن أهلا للعرض فسخ الزواج في الحال، إن كان إسلامها قبل الدخول، وبعد انقضاء العدة إن أسلمت بعد الدخول.

المادة رقم 144

أ- يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال السابقة، ألا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون. ب- في جميع الأحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن إسلامه، ولا في الباعث على اعتناق الإسلام.

المادة رقم 145

أ- إذا ارتد الزوج فسخ الزواج، لكن إذا وقعت الردة بعد الدخول، وعاد إلى الإسلام خلال العدة، ألغي الفسخ، وعادت الزوجية. ب- وإذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.

4.1.2.3.7 – المفقود

(146 – 148)

المادة رقم 146

يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض أمر المدة إلى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة إن كان حيا أو ميتا.

المادة رقم 147

بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.

المادة رقم 148

إذا جاء المفقود، أو تبين أنه حي، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني، غير عالم بحياة الأول، وإلا كانت للثاني، ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول.