السرقة والنصب وخيانة الأمانة:
مادة (217):
كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكًا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقًا، ويعد اختلاسًا كل فعل يخرج به الفاعل شيء من حيازة غيره دون رضائه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى.
ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكًا على الشيوع في ملكية الشيء، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعًا من مالكها، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانًا لدين أو على غيره.
مادة (218):
يعد سارقًا من يلتقط شيئًا مفقودًا بنية امتلاكه، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط أو بعد ذلك.
مادة (219):
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
مادة (220):
كل من قتل حيوانًا مملوكًا لغيره بقصد الاستيلاء على جثته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (221):
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:
أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته.
ثانيًا: إذا وقعت على السرقة في مكان معد للعبادة.
ثالثًا: إذا وقعت السرقة على شيء تنقله إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، أو على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء، أو على شيء يعتبر جزءًا من ميناء بحري أو جوي.
رابعًا: إذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكًا لها أم كان ملكًا لغيرها.
خامسًا: إذا وقعت السرقة ليلاً.
سادسًا: إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرًا أو مخبأ، أو وقعت من شخصين فأكثر.
سابعًا: إذا وقعت السرقة من خادم إضرارًا بمخدومه، أو من عامل أو مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.
مادة (222):
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين:
أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسور، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة أو وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي أو تسوره أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير عادية.
ثانيًا: إذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو حرز أيًا كان، أو عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها أو تسوره أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بأية وسيلة أخرى غير عادية لدخولها أو للخروج منها، فإذا وقعت السرقة ليلاً في إحدى الحالتين السابقتين، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
مادة (223):
يعقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية:
أولاً: إذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة.
ثانيًا: إذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه.
ثالثًا: إذا وقعت على وصية أو أية وثيقة أخرى لها حكم الوصية، سواء أكان الموصي حيًا أو ميتًا.
رابعًا: إذا وقعت على أشياء تجاوز قيمتها ثلاثة آلاف روبية في حيازة موظف عام مختص بذلك، أو في حيازة ممثل لشخص معنوي، أو في حيازة شخص آخر لحساب أحد ممن تقدم ذكرهما.
خامسًا: إذا وقعت على طرود بريدية أثناء نقلها بوساطة البريد.
مادة (224):
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية، إذا ارتكبت ليلاً من ثلاثة أشخاص فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
مادة (225):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الأشخاص أو التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه أو غيره، سواء أكان العنف أو التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له، أم كان أثناءه بقصد إتمامه، أم كان بعد إتمامه بقصد الفرار بالمسروقات أو الاحتفاظ بها.
مادة (226):
يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، إذا اقترن بأحد الظروف الآتية:
أولاً: إذا ترتب على استعمال العنف إصابة شخص أو أكثر بجروح.
ثانيًا: إذا وقعت الجريمة ليلاً في الطريق العام.
ثالثًا: إذا تعدد الجناة.
رابعًا: إذا كان الجاني واحد وكان يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
مادة (227):
يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية:
1 – أن تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلاً.
2 – أن تكون السرقة وقعت من شخص فأكثر.
3 – أن يوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاح ظاهر أو مخبأ.
4 – أن يكون الجناة قد دخلوا دار مسكونة أو معدة للسكنى بوساطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول.
5 – أن يرتكبوا السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاحهم.
مادة (228):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو أو أي شخص آخر بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام.
فإذا كانت الجريمة موضوع الاتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين، أن يكون من اتهم بالجريمة أو هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلاً أو لم يكن ارتكبها.
مادة (229):
من اغتصب بالقوة أو التهديد سندًا مثبتًا لوجود دين أو لإسقاطه أو مثبتًا لأي تصرف آخر، أو وصل بالقوة أو التهديد إلى إتلاف هذا السند، أو أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها أو بصمها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية.
مادة (230):
كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وأقرضه نقودًا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين الطريقتين.
مادة (231):
يعد نصبًا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو إبقاءه في الغلط الذي كان واقعًا فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.
ويعد تدليسًا استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة، أو إخفاء واقعة موجودة، أو تشويه حقيقة الواقعة، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
مادة (232):
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (233):
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره، عن طريق التدليس، على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق، أو حمله على إتلاف هذا السند، أو على تحرير ورقة به، أو على إحداث تعديل فيه.
مادة (234):
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين:
أولاً: إذا كان المجني عليه ملتزمًا أو عازمًا من قبل على تسليم مال في احيازته، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه، أو تسليم غيره، مالاً أكبر قيمة.
ثانيًا: إذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد، فاستعمل الجاني التدليس، أثناء إبرام العقد أو أثناء تنفيذه، للحصول على شروط أو مزايا أكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.

مادة (235):
كل من كان قائمًا على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية، ارتكب تدليسًا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالاً أيًا كان، سواء بنشره ميزانية أو حسابًا غير صحيح، أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره، أو بإدلائه ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلاً لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال أيًا كان.
مادة (236):
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من كان قائمًا على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية، وكل من كان موظفًا به أو مكلفًا بعمل لحسابه، ارتكب تدليسًا قصد به الإيهام بوجود حق له في ذمة المشروع، عن طريق تزوير دفاتر المشروع أو أوراقه أو مستنداته، أو عن طريق إغفاله تدوين أمر جوهري في هذه الدفاتر، أو الأوراق أو المستندات، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من المشروع على مال أيًا كان.
مادة (237):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أصدر بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم للسحب، أو يقابله رصيد أقل من قيمة الشيك، وكل من سحب بسوء نية بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته.
مادة (238):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو رهن مالاً ثابتًا أو منقولاً وأخفى عمدًا عن المشتري أو المرتهن مستندًا جوهريًا أو زور شهادة مكتوبة أو أعطى بيانًا كاذبًا، قاصدًا بذلك إيهام المشتري أو المرتهن بأنه كسب من البيع أو الرهن حقوقًا أكثر أو أكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت إليه فعلاً.
مادة (239):
كل من حصل بطريق التدليس على جواز سفر أو ترخيص أو شهادة يوجب القانون الحصول عليها، لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (240):
كل من حاز مالاً مملوكًا لغيره، بناءً على وديعة أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة أو أي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينًا أو باستعماله في أمر معين لمصحة مالكه أو أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال، أو بناءً على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه أو تصرف فيه لحسابه أو تعمد إتلافه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد مالاً، في حكم الفقرة السابقة، المستندات التي تثبت لصاحبها حقًا أو تبرئ ذمته من حق.
مادة (241):
لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة أو ابتزازًا أو نصبًا أو خيانة أمانة، إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على طلب المجني عليه، الذي له أن يقف إجراءات الدعوى في أية مرحلة كانت، وأن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.
مادة (242):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول أطعمة أو أشربة في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها، أو شغل غرفة فندق أو نحوه، وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، وفر دون الوفاء بذلك.