المادة رقم 111
.أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه، بلفظ الخلع، أو الطلاق، أو المبارأة، أو ما في معناها. ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين، أو من يوكلانه.
المادة رقم 112
يشترط لصحة المخالعة أهلية الزوجين لإيقاع الطلاق، وفق هذا القانون.
المادة رقم 113
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة رقم 114
كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون عوضا في الخلع.
المادة رقم 115
يجب العوض المتفق عليه في الخلع، ولا يسقط به شيء لم يجعل عوضا عنه.
المادة رقم 116
يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه، أن يكون خلع الزوجة اختيارا منها، دون إكراه أو ضرر.
المادة رقم 117
أ- إذا اشترط في المخالعة أن تقوم الأم بإرضاع الولد، أو حضانته دون أجر، أو بالإنفاق عليه مدة معينة، فلم تقم بما التزمت به، كان للأب أن يرجع بما يعادل نفقة الولد، أو أجرة رضاعه، أو حضانته. ب- وإذا كانت الأم معسرة يجبر الأب على نفقة الولد، وتكون دينا عليها.
المادة رقم 118
إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صح الخلع، وبطل الشرط، وكان للحاضنة أخذ الولد، ويلزم أبوه بنفقته، وأجرة حضانته.
المادة رقم 119
يصح خلع المريضة مرض الموت، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة. فإن ماتت وهي في العدة، فللمخالع الأقل من ميراثها، ومن العوض، ومن ثلث المال. وإن ماتت بعد العدة، أو قبل الدخول، فله الأقل من العوض، ومن ثلث المال.