ماده رقم 31
يتولى إدارة الجهاز التنفيذي مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر مرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء بتعيينهم وبتحديد درجاتهم الوظيفية، وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.
ويمثل المدير العام الجهاز التنفيذي في علاقاته بالغير، ومع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يمثل المدير العام البلدية أمام القضاء.
ويلزم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي والقرارات الوزارية ذات الصلة، وكذلك يسأل عن تقيد الجهاز التنفيذي في قرارات المجلس البلدي.
ويمثل المدير العام الجهاز التنفيذي في علاقاته بالغير، ومع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يمثل المدير العام البلدية أمام القضاء.
ويلزم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي والقرارات الوزارية ذات الصلة، وكذلك يسأل عن تقيد الجهاز التنفيذي في قرارات المجلس البلدي.
ماده رقم 32
يتولى المدير العام تحت إشراف الوزير إدارة الجهاز التنفيذي طبقا لأحكام هذا القانون، ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
- تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها.
- إدارة قطاعات الجهاز التنفيذي.
- دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس البلدي.
- إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة في حدود الاختصاصات المقررة للبلدية وتنفيذه بعد إقراره وصدوره.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على المجلس البلدي.
- اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات ورفعها إلى المجلس البلدي.
- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات الجهاز التنفيذي.
- العناية بوجه خاص بالأمور التالية:
- أ – أعمال تنظيف المدن والساحات والميادين والشوارع والطرق ونقل النفايات.
- ب – هدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها.
- ج – إصدار رخص البناء، ويجوز للجهاز التنفيذي منح الجهات الهندسية صلاحية إصدار هذه الرخص وفقا للشروط والضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- د – إصدار التراخيص الخاصة بزراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
- هـ – إصدار التراخيص الخاصة بمظلات مواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والاستثماري والتجاري والجهات الحكومية والخاصة.
- و – تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.
- ز – منح الموافقات التنظيمية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها.
- ح – مراقبة الأسواق، عدا أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة.
- ط – مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها، وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح.
- اعتماد أوامر الصرف في حدود الميزانية، والتوقيع على الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه.
- إصدار رخص المكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء والإشراف عليها.
- تصنيف وترخيص مقاولي البناء والهدم وفقا للائحة التي يصدرها المجلس البلدي.
عرض التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي على المجلس البلدي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة مالية.
ماده رقم 33
يمنع على الجهاز التنفيذي منح تراخيص بناء للمباني الاستثمارية والتجارية ما لم يكن المبنى متضمنا لسرداب أو دور على كامل مساحة المبنى من طابق واحد أو أكثر حسب الاحتياج يخصص مواقف المركبات.
ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقا لنظم ولوائح البناء.
كما يحظر على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها، ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف من نص هذه المادة.
ويجب في جميع الأحوال عند صدور أحكام بيع العقار بالمزاد العلني، أن يصرح في إعلان المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد بيانا واضحا بما يكون قد علق بالعقار موضوع البيع من مخالفات أو ما هو محمل به من التزامات، وتعتبر إجراءات ترسية المزاد على غير هذا القيد باطلة بما يترتب على ذلك البطلان من أثار، ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة محل البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقا لنظم ولوائح البناء.
كما يحظر على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها، ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف من نص هذه المادة.
ويجب في جميع الأحوال عند صدور أحكام بيع العقار بالمزاد العلني، أن يصرح في إعلان المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد بيانا واضحا بما يكون قد علق بالعقار موضوع البيع من مخالفات أو ما هو محمل به من التزامات، وتعتبر إجراءات ترسية المزاد على غير هذا القيد باطلة بما يترتب على ذلك البطلان من أثار، ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة محل البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ماده رقم 34
تصدر بقرار من الوزير المختص اللوائح اللازمة لتنظيم الشؤون الإدارية للجهاز التنفيذي، ونظام العاملين وسائر القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وفقا لنظم ديوان الخدمة المدنية.
ماده رقم 35
ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي فرع للجهاز بكل محافظة، يتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها وفقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اختصاصات ومهام هذه الفروع وفقا للائحة التنفيذية.
ماده رقم 36
يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير، تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.
ماده رقم 37
يسري على القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية.