7.3.1 – الباب الاول
أحكام عامة (189 – 215)
7.3.1.1 – ادارة التنفيذ
(189 – 189)
المادة رقم 189
يناط التنفيذ وإعلاناته بإدارة التنفيذ ما لم يعهد القانون بشيء من ذلك إلى جهة أخرى. ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء، كما يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قاضة المحكمة الكلية يقوم أقدمهم مقام الرئيس عند غيابه أو وجود مانع لديه. ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلاناتها عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان. ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين. كما يندب بها عدد من رجال الشرطة للمعاونة عند اتخاذ إجراءات التنفيذ وإعلاناتها. ولمدير الإدارة الإشراف على جميع أعمال الإدارة ومن يعمل بها من مأموري تنفيذ ومندوبي إعلان وموظفين ورجال شرطة. ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته. ولمدير الإدارة أو من يعاونه من القضاة إصدار الأوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون لمدير إدارة التنفيذ سلطة إصدار هذه الأوامر، ويكون التظلم منها على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، وتعامل من حيث التظلم فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكلية. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 57 لسنة 1989 مادة أولى )). ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.
7.3.1.2 – السند التنفيذي
(190 – 190)
المادة رقم 190
السند التنفيذي: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هي: أ- الأحكام والأوامر. ب- المحررات الموثقة، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. جـ- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ – في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون – إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:- (( يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة أن تعين على إجراءه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون )).
7.3.1.3 – التنفيذ بمسودة الحكم
(191 – 191)
المادة رقم 191
التنفيذ بمسودة الحكم: يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا، أن تأمر – بناء على طلب صاحب الشأن – بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه. وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.
7.3.1.4 – الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل
(192 – 195)
المادة رقم 192
الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل: لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، إلا إذا كان النفاذ المعدل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم. ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ إجراءات تحفظية. وإذا قام المحكوم له بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو ألغي الحكم بعد ذلك، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.
المادة رقم 193
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها. ب- الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته. جـ- الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 3 لسنة 1988 مادة ثانية )). د- الأحكام الصادرة في المواد التجارية. ويكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم الكفالة، أما الحالة الواردة في الفقرة ( د ) فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة.
المادة رقم 194
يجوز للمحكمة – بناء على طلب ذي الشأن – شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية: أ- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى انقضاءه. ب- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يدع تزويره أو سند عرفي لم يجحد، متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند. جـ- إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به. د- إذا كان الحكم صادرا بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشىء عن علاقة عمل. هــ- إذا كان الحكم صادرا في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو كان صادرا بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو ثابتا بسند رسمي. و- في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، على أن يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.
المادة رقم 195
النفاذ المعجل – بقوة القانون أو بحكم المحكمة – يمتد أيضا إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصاريف الدعوى. ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.
7.3.1.5 – تنفيذ شرط الكفالة
(196 – 197)
المادة رقم 196
تنفيذ شرط الكفالة: في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغا كافيا أو أوراق مالية كافية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.
المادة رقم 197
يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء. ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الكويت لطالب التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وذلك لتعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة. ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان أن يرفع أمام المحكمة الجزئية دعوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع. ويكون الحكم الصادر فيه انتهائيا. وإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أو رفعت ورفضت أخذ على الكفيل في إدارة التنفيذ التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.
7.3.1.6 – الاعتراض على الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة في الحكم أو الأمر
(198 – 198)
المادة رقم 198
يجوز الاعتراض – بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف أو التظلم – على الخطأ القانوني في وصف الحكم أو الأمر أو في النفاذ المعجل أو الكفالة. ويجوز إبداء هذا الاعتراض في الجلسة – ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو التظلم – أثناء نظر الاستئناف أو التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم أو الأمر، ويحكم في الاعتراض – حكما وقتيا – مستقلا عن الموضوع. ويرفع الاعتراض على الوصف بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان نهائيا ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.
7.3.1.7 – تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية
(199 – 203)
المادة رقم 199
يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة بالكويت، ويستثنى من هذه الشروط الأحكام والأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي أو اعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 38 لسنة 2007 مادة أولى)) ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: أ- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه. ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا الحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا. جـ- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت.
المادة رقم 200
يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون الكويتي وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
المادة رقم 201
المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت.
المادة رقم 202
يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير إدارة التنفيذ، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الكويت.
المادة رقم 203
لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
7.3.1.8 – إعلان السند التنفيذي
(204 – 204)
المادة رقم 204
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله, وإلا كان باطلا. ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين الوفاء به وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دولة الكويت إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها. وإذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية بجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال. وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.
7.3.1.9 – قبض مأمور التنفيذ للدين
(205 – 205)
المادة رقم 205
على مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ حسب الأحوال – عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات – قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص. وإذا كان المعروض جزءا من الدين فعليه أن يقبضه ويستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي، وعليه في حالة عدم وجود طالب التنفيذ إيداع المبالغ التي قبضها خزانة إدارة التنفيذ على ذمة طالب التنفيذ في اليوم ذاته، أو في اليوم التالي على الأكثر.
7.3.1.10 – اجراءات التنفيذ
(206 – 209)
المادة رقم 206
يجري التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه في مواعيده متى طلب صاحب الشأن ذلك ولا يجوز لهم كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بحضور أحد رجال الشرطة، ويجب أن يوقع هذا الأخير على محضر التنفيذ.
المادة رقم 207
إذا وقعت مقاومة أو تعد على مأمور التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة.
المادة رقم 208
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ. وإذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي. وإذا توفى الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكافة المواعيد السارية في حقه حتى يقوم المدين بإعلان ورثته أو من يقوم مقامه بوجود إجراءات التنفيذ. ويجوز قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المشار إليه في الفقرتين السابقتين إلى الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
المادة رقم 209
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
7.3.1.11 – اشكالات التنفيذ
(210 – 214)
المادة رقم 210
يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتيا. أما موضوع هذه الإشكالات فيرفع إلى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.
المادة رقم 211
يجوز رفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ. ويتعين لقبول الإشكال أن يرفع قبل تمام التنفيذ وأن يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون ديناراً إذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ، وذلك إلى ما قبل الجلسة الأولى المحددة لنظره، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال، ويكفي إيداع أو تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين إذا أقاموا إشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الإشكال وتعفى الحكومة من إيداع الكفالة كما يعفى من إيداعها أو تقديمها من يعفى من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الإشكال أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو بطلانه أو برفضه أو بشطبه. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). وينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الإشكال. ولا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة أول درجة في الإشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف أو بعد رفعه.
المادة رقم 212
إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا، فلمأمور التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز لمأمور التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه. وعلى مأمور التنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لإدارة الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى إدارة الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليها في السجل الخاص بذلك. وإذا رفع الإشكال الوقتي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذ. ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء كان مرفوعا بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه. وجاز لها أن تحكم بعدم قبول الإشكال. ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي الأمور المستعجلة بالوقف. ويسري حكم هذه الفقرة أيضا على الإشكالات التي ترفع بعد أية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره وإلا جاز للمحكمة أن تحكم بزوال الأثر الواقف للتنفيذ. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة ثانية )).
المادة رقم 213
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
المادة رقم 214
إذا حكم القاضي بشطب الإشكال وفقا للمادة ( 59 ) زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال. وإذا كان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
7.3.1.12 – التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية
(215 – 215)
المادة رقم 215
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وينفذ ما عدا ذلك من هذه القرارات والأحكام بالطريق الإداري بمعرفة جهات الإدارة أو من يعينه وزير العدل لذلك، إلا إذا نص القانون على غير ذلك. وتنفذ الأحكام بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين بالطريق المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجوز تنفيذها جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع القائمون بالتنفيذ في ذلك ما يأمر به مدير إدارة التنفيذ وتجوز إعادة التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك. وتحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير، ولا يجوز أن يكون ذلك في مخفر الشرطة أو أية جهة من جهات الإدارة.
7.3.2 – الباب الثانى
الحجوز (216 – 288)
7.3.2.1 – الفصل الاول
أحكام عامة (216 – 221)
المادة رقم 216
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: أ- الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة. ب- ما يلزم المدين وزوجته وأقاربه وأصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر. كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية. جـ- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتبا مؤقتا أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة. د- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع. هـ- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة. و- المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصاريف صيانته. ز- الأجور والمرتبات – التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها – إلا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون. حـ-السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد له، كل ذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد 1080و 1081و 1082 من القانون المدني أو نفقة محكوم بها. (( تم استبدال هذا البند بجميع فقراته بموجب القانون رقم 57 لسنة 1989 مادة أولى )). ولا يستفيد المدين من هذا الحكم إذا أثبت الدائن أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن. ويعتبر السكن لازما إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع. ويفصل قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين وأسرته للسكن، بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص.
المادة رقم 217
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتتابع، وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة، والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المأمور في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة السادسة أو في أيام العطلة الرسمية جاز له إتمامها دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي الأمور الوقتية.
المادة رقم 218
يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد إيداع مبلغ من النقود خزانة إدارة التنفيذ مساو للديون المحجوز من أجلها وملحقاتها يخصص للوفاء بها دون غيرها. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ. و يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة إدارة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع. ويصبح ما أودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
المادة رقم 219
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ومن اعتبر بحكم القانون طرفا في الإجراءات. ويكون للدائنين الذين تقرر قصر الحجز في مواجهتهم أولوية على غيرهم من الدائنين في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
المادة رقم 220
إذا كان الحجز ظاهر البطلان، فلكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار.
المادة رقم 221
لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا لمأموري التنفيذ أو الكتبة الذين شاركوا في القيام بهذه الإجراءات ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلا.
7.3.2.2 – الفصل الثانى
الحجز التحفظي (222 – 226)
المادة رقم 222
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية: أ- كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه. ب- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة، وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا، ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما أو بقي في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.
المادة رقم 223
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.
المادة رقم 224
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز. وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار. وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز المشار إليه في الفقرة الأولى من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.
المادة رقم 225
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص الفقرة الثانية من المادة ( 252 ) ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن. كما يجب على الحاجز – خلال الأجل سالف الذكر – أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معا. وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع من هذا الباب أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة ( 223 ).
المادة رقم 226
إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للفقرة ( ب ) من المادة ( 222 ) وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن. ويعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضا تحت يده على الأجرة. وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.
7.3.2.3 – الفصل الثالث
حجز ما للمدين لدى الغير (227 – 241)
المادة رقم 227
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. وإذا لم يكن الحجز موقعا على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه أو ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته. ويوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.
المادة رقم 228
يجوز إتباع طريق حجز المنقول لدى المدين المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا الباب عند الحجز على منقولات المدين في حيازة الغير إذا وافق هذا الأخير وقت الحجز على إتباع هذا الطريق عوضا عن حجز ما للمدين لدى الغير.
المادة رقم 229
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
المادة رقم 230
يحصل الحجز – بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين – بموجب ورقة تعلن بمعرفة مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه، وتشتمل على البيانات الآتية: أ- صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته. جـ- تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة إن كان الحجز واردا على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. د- موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. هــ- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز. وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود ( أ ) ، ( ب ) ، ( جـ ) كان الحجز باطلا، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان، وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.
المادة رقم 231
يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه. ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وعند تعدد المحجوز لديهم يجري احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال. كما يجب على الحاجز – خلال الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة – أن يرفع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وإذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها. ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز. وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيها معا.
المادة رقم 232
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة المختصة ولا يحتج على المحجوز لديه أو إدارة التنفيذ برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليها. ويترتب على هذا الإبلاغ منعهما من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل في الدعوى. ولا يترتب هذا الأثر على الإبلاغ عن رفع دعوى أخرى بطلب رفع الحجز ما لم تأمر المحكمة بمنعهما من الوفاء. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2202 مادة ثانية )).
المادة رقم 233
لا يمنع الحجز المحجوز لديه من الوفاء، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته به. ويكون الوفاء بإيداع ما في ذمته خزانة إدارة التنفيذ، وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن إيداعها تلك الخزانة جاز تسليمها إلى حارس يعينه مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب يقدم إليه من المحجوز لديه أو المحجوز عليه ويبقى الحجز قائما على المبالغ أو المنقولات المذكورة. ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله أو موطنه المختار والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها. وعلى إدارة التنفيذ إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الإيداع أو وضع المنقولات تحت يد حارس وذلك بكتاب مسجل. ويغني الإيداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ أو المنقول كافيا للوفاء بدين الحاجز. وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام من يوم تكليفه بذلك.
المادة رقم 234
إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادة السابقة أو المادة ( 218 ) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا عنها. وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير. ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر إعلان الحجز عند توقيعه. كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.
المادة رقم 235
إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال عشرة أيام من هذا التكليف.
المادة رقم 236
إذا رفعت دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة من الحاجز فلا يعتبر من الغير من حيث الأدلة الجائزة في إثبات الدعوى أو نفيها.
المادة رقم 237
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانونا، أو قدم تقريرا غير كاف أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة. ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر بهذا الجزاء وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه. ولا يصدر الحكم بالجزاء المذكور إذا تلافى المحجوز لديه العيب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى إقفال باب المرافعة فيها ولو أمام محكمة ثاني درجة. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
المادة رقم 238
يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره بما في الذمة أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 209 ) قد روعيت.
المادة رقم 239
إذا لم يحصل الوفاء وفقا للمادة السابقة ولا الإيداع طبقا للمادتين ( 218 ) و ( 233 ) كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة ( 204 ).
المادة رقم 240
إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد، وإذا كان المحجوز دينا غير مستحق الأداء بيع بالإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 262 ).
المادة رقم 241
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ويكون ذلك بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
7.3.2.4 – الفصل الرابع
حجز المنقول لدى المدين (242 – 260)
المادة رقم 242
يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق الإعلان على ما يأتي: أ- ذكر السند التنفيذي. ب- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. جـ- مكان الحجز، وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها. د- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب. هــ- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه. ويجب أن يوقع مأمور التنفيذ على محضر الحجز. ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ. ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها. وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس. ولا يجوز تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب الدائن. وإذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن له تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة ( 9 ). أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.
المادة رقم 243
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة وجب وزنها وبيان أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب مأمور التنفيذ. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية والأشياء النفيسة الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام. وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مأمور التنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة إدارة التنفيذ.
المادة رقم 244
يعين مأمور التنفيذ حارسا للأشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر. ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب هو ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الأسباب إن كان ويعرض أمرها فورا على مدير إدارة التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن. وإذا لم يجد مأمور التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضرا وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لمدير إدارة التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المأمور وإما بنقلها إلى مخازن إدارة التنفيذ.
المادة رقم 245
إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز سلمت إليه الأشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فإذا كان غائبا أو عين فيما بعد وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه. وإذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورته وجب أن تذكر أسباب ذلك في المحضر.
المادة رقم 246
يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجرا عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره مدير إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.
المادة رقم 247
لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها للتلف وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتضمينات، وإنما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له. وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لمدير إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن أن يأمر تكليف الحارس الإدارة أو الاستغلال إن كان صالحا لذلك أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.
المادة رقم 248
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك. ويكون إعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من مدير إدارة التنفيذ. ويقوم مأمور التنفيذ بجرد الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر محضرا بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.
المادة رقم 249
إذا انتقل مأمور التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة. وعلى المأمور أن يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها إن كانت في ذات المكان. ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا، كما يعلن إلى مأمور التنفيذ الذي أوقع الحجز الأول إذا كان غير من حرر محضر الجرد. ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول، كما يعتبر حجزا تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع. وإذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه إذا وقعت صحيحة في ذاتها.
المادة رقم 250
للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع وفقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.
المادة رقم 251
يجب على مأمور التنفيذ عقب إتمام الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي به الأشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بإدارة التنفيذ إعلانات مبينا فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز. ويجوز لمدير إدارة التنفيذ أن يأمر بإعلان ذلك في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف اليومية أو غيرها من وسائل الإعلام، كما يجوز له – بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه – أن يأذن بزيادة وسائل الإعلان والنشر على نفقة الطالب وله أيضا أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصما من حصيلة البيع. ويثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بإدارة التنفيذ ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام.
المادة رقم 252
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خصص بمعرفة إدارة التنفيذ لبيع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك. ويكون إجراؤه بعد ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به وبعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق أو النشر. ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، فلمدير إدارة التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الأحوال وذلك بناء على طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد ذوي الشأن أو مأمور التنفيذ. وإذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له مأمور التنفيذ يوما آخر يعلن به الحارس وذوو الشأن ويعاد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.
المادة رقم 253
يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة مأمور التنفيذ بشرط دفع الثمن فورا، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ويجب أن لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة وإثبات حالتها في محضر البيع، وعليه أن يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعه إن كان حاضرا أو امتناعه عن التوقيع. وعلى المأمور أن يثبت في المحضر بقدر الإمكان أسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم. ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه. ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المأمور ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.
المادة رقم 254
إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير أهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة أو إلى أول يوم عمل عقب العطلة. فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
المادة رقم 255
إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجب إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن. ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه. ولا يكون له حق في أية زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه.
المادة رقم 256
إذا نتج عن بيع بعض الأشياء المحجوزة مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها، فلا يجوز بيع باقي المحجوزات ويرفع عنها الحجز. وإذا وقعت حجوز أخرى تحت يد مأمور التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده ثمن الأشياء التي بيعت فإنها لا تتناول إلا ما يزيد على الوفاء بالديون المحجوز من أجلها أولا.
المادة رقم 257
إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور المستعجلة باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.
المادة رقم 258
يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية. ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة لإدارة الكتاب ما قد يكون لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب أحد المدعى عليهم بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.
المادة رقم 259
يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة ( 70 ) أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حكم باعتبارها كذلك. كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها، أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها. ويمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة قابلة للاستئناف.
المادة رقم 260
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك، أو برفضها أو بعدم قبولها، أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور المستعجلة بوقفه لأسباب هامة. ويسري هذا الحكم إذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها أو وقفها عملا بالمادة ( 70 ). كما يسري الحكم ذاته إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر، وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الأولى.
7.3.2.5 – الفصل الخامس
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص (261 – 262)
المادة رقم 261
تحجز الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير بالأوضاع المقررة لحجز المنقول. ويكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. ويترتب على حجزها حجز ثمراتها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
المادة رقم 262
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بوساطة بنك أو سمسار أو صراف يعينه مدير إدارة التنفيذ الذي يحدد في قراره ما يلزم اتخاذه من إجراءات للإعلان.
7.3.2.6 – الفصل السادس
الحجز على العقار (263 – 281)
المادة رقم 263
يقدم الحاجز طلبا بالحجز على العقار إلى إدارة التنفيذ مشفوعا بالسند التنفيذي، وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة ( 204 )، وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه ويتضمن الطلب البيانات الآتية: أ- اسم الطالب بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. ب- اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. ج- شروط البيع. د- وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ومنطقته العقارية، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه وذلك طبقا لما هو ثابت في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. وللدائن أن يستصدر بعريضة أمرا من مدير إدارة التنفيذ بالترخيص لمأمور التنفيذ بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته. ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
المادة رقم 264
ينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الأكثر إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، ويقوم بتسجيل طلب حجز العقار في سجلات هذه الإدارة، ويؤشر بذلك على الطلب مع تحديد تاريخ التسجيل وساعته كما يؤشر بتحديد مكان البيع ويومه وساعته وذلك بمراعاة المواعيد المشار إليها في المادة ( 266 ). وعلى مأمور التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله. ويترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزا.
المادة رقم 265
يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة أيام من الحجز بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته. كما يقوم في الميعاد ذاته بإعلان هذا المحضر إلى الدائنين المقيدين المشار إليهم في المادة السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفا في الإجراءات كحاجزين ويكون الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر.
المادة رقم 266
تحيل إدارة التنفيذ ملف التنفيذ إلى المحكمة الكلية فور إجراء الإعلانات المشار إليها في المادة السابقة، وتعلن إدارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة أو أكثر من الصحف اليومية حسبما يراه قاضي البيوع مناسبا. ويعين قاضي البيوع – قبل الإعلان عن البيع – خبيرا أو أكثر لتقدير ثمن العقار أو سمسارا أو أكثر من السماسرة المختصين المجازين لعرض العقار المحجوز عليه للبيع – خارج المحكمة – ويعطى من يعين من الخبراء أو السماسرة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف قاضي البيوع له بالقيام بمهمته. وتبدأ المزايدة بالثمن الأساسي الذي حدده الخبير أو السمسار مع المصروفات.
المادة رقم 267
قاضي البيوع هو من يندب لذلك من قضاة المحكمة الكلية.
المادة رقم 268
يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية: أ- اسم كل من الحاجز والمدين والحائز أو الكفيل العيني بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله. ب- بيان العقار وفق ما ورد في طلب الحجز. ج– شروط البيع والثمن الأساسي الذي حدده الخبير أو السمسار والمصروفات. د- بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع ويوم المزايدة وساعتها. ويجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي البيوع بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف. ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. ولا يجوز التظلم من أمر القاضي في هذا الشأن.
المادة رقم 269
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل طلب الحجز. وتلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز. ويودع الإيراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة إدارة التنفيذ. وإذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المحجوز عليه حارسا إلى أن يتم البيع. وللمحجوز عليه الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع. وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة – المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز – محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين. وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارسا.
المادة رقم 270
إذا كان العقار مثقلا بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز إنذار الحائز بدفع الدين أو تخلية العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته. ويشتمل الإنذار فضلا عن البيانات العامة في أوراق الإعلان والتكليف بالدفع أو التخلية على البيانات الآتية: أ- السند التنفيذي. ب- إعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقا للمادة ( 204 ). جـ- بيان العقار محل التنفيذ طبقا لما هو ثابت في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. كما يوجه الإنذار سالف الذكر إلى الراهن في الحالات التي يجري التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين. ويترتب على إعلان الإنذار في حق المعلن إليه جميع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة رقم 271
يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين 266 و 268 بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. ويحكم قاضي البيوع في أوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق، وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات. وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر بإجراء المزايدة على الفور. كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة ( 265 / 2 ) إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في إبدائها، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة، ويتعين على رافعها إيداع صورة من صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل. ويحكم قاضي البيوع – بصفته قاضيا للأمور المستعجلة – بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها. ويكون حكمه غير قابل للطعن. وإذا قضى بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور.
المادة رقم 272
يقدر قاضي البيوع مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزايدة.
المادة رقم 273
يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائيا. وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه إدارة التنفيذ. فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص نسبة من الثمن الأساسي لا تزيد على العشر مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك. أما إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع فيعتمد القاضي في الجلسة فورا أكبر عطاء. ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.
المادة رقم 274
يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة يحكم القاضي برسو المزاد عليه. فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به. وفي حالة إيداع خمس الثمن على الأقل يؤجل البيع. وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه، إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بإيداع كامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن. وإذا لم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا في الجلسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر وجب إعادة المزايدة فورا على ذمته على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته. وفي جميع الأحوال يقوم مقام الإيداع تقديم خطاب ضمان أو شيك مصدق عليه من أحد البنوك. وإذا كان المكلف بالإيداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون إيداعه من الثمن والمصروفات. ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. ويتضمن الحكم برسو المزاد إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.
المادة رقم 275
يجوز بناء على طلب كل ذي مصلحة تأجيل المزايدة بذات الثمن إذا كان للتأجيل أسباب قوية. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتأجيل بأي وجه من وجوه الطعن. وفي جميع الحالات التي يتم فيها البيع في موعده يقوم قاضي البيوع بتحديد جلسة أخرى لإجرائه بناء على طلب صاحب المصلحة مع إعادة إجراءات النشر وفق ما تقدم. وإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتية: أ- بيان إجمالي بالعقار الذي اعتمد عطاؤه. ب- الاسم الكامل لمن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو محل عمله. جـ- الثمن الذي اعتمد به العطاء.
المادة رقم 276
يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره. ولا يعلن هذا الحكم. ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل. وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التنفيذ أن يطلب بعريضة من مدير إدارة التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن. وله أن يسمع أقوال أصحاب الشأن كلما اقتضى الحال ذلك قبل إصدار أمره. وإذا كان من نزعت ملكيته ساكنا في العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد إيجار لصالحه بأجرة المثل.
المادة رقم 277
لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا. ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة في خلال سبعة أيام من النطق بالحكم.
المادة رقم 278
على إدارة كتاب المحكمة الكلية – بناء على طلب ذي الشأن – أن تطلب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل حكم مرسى المزاد بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه بإيداع كامل الثمن ما لم يكن قد أعفي من الإيداع وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في قانون التسجيل العقاري. و إذا حكم برسو مزاد العقار على حائزة فلا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا وإنما يؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار. ويترتب على هذا التسجيل أو التأشير تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقا للمادة ( 265 / 2 ) ولا يبقى إلا حقهم في الثمن.
المادة رقم 279
يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة ( 265 / 2 )، والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني. وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها. أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي البيوع وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة. ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه.
المادة رقم 280
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها. مع ذلك يجوز لقاضي البيوع أن يأمر – بناء على طلب ذي الشأن – بوقف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
المادة رقم 281
إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه. ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.
7.3.2.7 – الفصل السابع
توزيع حصيلة التنفيذ (282 – 288)
المادة رقم 282
متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضى عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم. واختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ لا يمنع غيرهم من دائني المدين من الحجز على هذه الحصيلة، وذلك فيما يزيد عما اختص به الأولون.
المادة رقم 283
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي، أو بعد موافقة المدين. فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز مازالت منظورة ولم يوافق المدين على الصرف له، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله ويحفظ في خزانة إدارة التنفيذ لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائيا.
المادة رقم 284
إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها على الفور خزانة إدارة التنفيذ مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده. وإذا امتنع عن الإيداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إلزامه بذلك مع تحديد موعد الإيداع، وإن لم يودع في هذا الميعاد جاز التنفيذ الجبري على أمواله الشخصية. وإذا لم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيع الحصيلة بينهم خلال الأسبوع التالي للإيداع المشار إليه في الفقرة السابقة جرى توزيعها بينهم وفق ما يلي من أحكام. ويكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الحقوق المقيدة بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.
المادة رقم 285
تبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة توزيع مؤقتة يودعها الإدارة المذكورة وعليها بمجرد إيداع القائمة أن تقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات للحضور أمام إدارة التنفيذ في جلسة تحددها للوصول إلى تسوية ودية. و إذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت مدير إدارة التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. و إذا تخلف أحد ذوي الشأن أو بعضهم عن حضور تلك الجلسة فإن تخلفه لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة, و لا يجوز لمن تخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها مدير إدارة التنفيذ بناء على اتفاق من حضر من الخصوم. و متى تمت التسوية على الوجه المشار إليه في الفقرتين السابقتين أعد مدير إدارة التنفيذ خلال الخمسة أيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن. و إذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر مدير إدارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية.
المادة رقم 286
إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن، يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في محضر الجلسة، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة، وعلى المناقض أن يرفع دعواه أمام المحكمة الكلية في خلال عشرة أيام من تاريخ إثبات مناقضته في المحضر سالف الذكر، ويختصم فيها جميع أصحاب الشأن ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا، وتقوم إدارة الكتاب بإرسال صورة من هذا الحكم إلى إدارة التنفيذ فور صدوره.
المادة رقم 287
يودع مدير إدارة التنفيذ بالإدارة المذكورة قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن. ويتم الإيداع خلال عشرة أيام من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعها أو من وصول صورة الحكم الصادر فيها إلى إدارة التنفيذ في حالة رفعها. وتحرر هذه القائمة على أساس القائمة المؤقتة أو على أساسها ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة وذلك حسب الأحوال. وفي جميع الأحوال يأمر مدير إدارة التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزانة الإدارة، وبشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.
المادة رقم 288
لا تمنع المناقضات في القائمة المؤقتة مأمور التنفيذ من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.
7.3.3 – الباب الثالث
التنفيذ المباشر (289 – 291)
المادة رقم 289
يجب على مأمور التنفيذ – في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار – أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب. وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم، والسند التنفيذي، وتاريخ إعلانه. وإذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه مأمور التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد. وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزا عليها فلا يجوز لمأمور التنفيذ تسليمها للطالب وعلى المأمور إخبار الدائن الحاجز. ويصدر مدير إدارة التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن بناء على طلب صاحب المصلحة أو مأمور التنفيذ.
المادة رقم 290
يقوم مأمور التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل. وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار. وإذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فورا وجب على مأمور التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب أو ينقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة. وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على مأمور التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه. وعلى مأمور التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى مدير إدارة التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازما للمحافظة على حقوق ذوي الشأن. ويحرر مأمور التنفيذ محضرا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسلميها للطالب والإجراء الذي اتخذ في شأنها.
المادة رقم 291
يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل أن يقدم طلبا إلى مدير إدارة التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ. ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه. ويقوم مدير إدارة التنفيذ – بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله – بإصدار أمره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين مأمور التنفيذ الذي يقوم به والأشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل أو الإزالة.
7.3.4 – الباب الرابع
حبس المدين ومنعه من السفر (292 – 298)
المادة رقم 292
يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمرا – بناء على عريضة تقدم من المحكوم له – بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء. ولا يعتبر المدين قادرا على الوفاء إذا أقامت ملاءته كليا على أموال لا يجوز الحجز عليها. ويحدد الأمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات.
المادة رقم 293
يقدم طلب الحبس إلى إدارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي وإعلانه. وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجوز للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، كما يجوز له ـ بعد موافقة الدائن ـ أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على أدائه كاملا ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 3 لسنة 1988 مادة ثالثة )). و يكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية. ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.
المادة رقم 294
يمتنع إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا تجاوز الخامسة والستين. ب- إذا كان له أولاد لم يبلغوا الخامسة عشر عاما وكان زوجه متوفي أو محبوسا لأي سبب. وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذا لحكم أو أمر، فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفيذا لحكم أو أمر آخر. جـ- إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة. د- إذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين. هـ – إذا قدم كفالة مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدراًً يقبله المختص بإصدار الأمر، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سنداً تنفيذياً بالتزامات قبله بالالتزامات المرتبة على كفالته. (( تم استبدال هذه البند بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )).
المادة رقم 295
إذا كان المدين شخصا اعتباريا خاصا صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعا إليه شخصيا.
المادة رقم 296
يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. ب- إذا انقضى – لأي سبب من الأسباب – التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه. جـ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع إصداره.
المادة رقم 297
للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا إذا لم يكن معين المقدار. ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء. وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام. ويخضع التظلم من أمر المنع من السفر للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ( 293 ).
المادة رقم 297
للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار، ويصدر الأمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد إذا اقتضى ذلك الصالح العام. ويجب إعلان أمر منع السفر لمن صدر ضده الأمر خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (293). ويجوز لمدير إدارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجته ويشترط ذلك أن يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة إلى العلاج في الخارج وعدم إمكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء أمر المنع من السفر قائما.
المادة رقم 298
يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي – لأي سبب من الأسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر. ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية: أ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر. ب- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. أما إذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه خارج نطاق إدارة التنفيذ، تعين على الدائن إخطار الإدارة المذكورة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الأمر. وللمدين أن يقوم بهذا الإخطار من جانبه في أي وقت. ج- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر. ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوباً بالحكم الصادر بإلزام المدين سنداً تنفيذاً قبله بما قضى به هذا الحكم. د- إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه. ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن, وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها أثر في حق من خصص له المبلغ. هـ- إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر. و- إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم. ح- إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم.
المادة رقم 298
يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي – لأي سبب من الأسباب – التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر. ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية: أ- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر. ب- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. جـ- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر. د- إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه. ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن. وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها أثر في حق من خصص له المبلغ. هـ- إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر.
7.3.5 – الباب الخامس
العرض والإيداع (299 – 304)
المادة رقم 299
يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد أحد مندوبي الإعلان، ويشتمل العرض على بيان شروطه والشيء المعروض وقبوله أو رفضه. وإذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه أو محل عمله أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة فيكفي في عرضه عرضا حقيقيا مجرد تكليف للدائن على يد أحد مندوبي الإعلان بتسلمه.
المادة رقم 300
إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة إدارة التنفيذ، قام مندوب الإعلان بإيداعها تلك الخزانة في اليوم التالي على الأكثر. وعلى مندوب الإعلان أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه. وإذا كان المعروض شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة طلب مندوب الإعلان من قاضي الأمور الوقتية بعريضة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي وذلك إذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة، أما إذا كان معدا للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة طلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة. وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أو مندوب الإعلان أن يطلب من القاضي المذكور بيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة إدارة التنفيذ. وإذا كان له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
المادة رقم 301
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا. وإذا كان المعروض نقودا أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة إدارة التنفيذ ورفضها من وجه إليه العرض وجب تسليمها لكاتب الجلسة لإيداعها تلك الخزانة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه. وإذا كان المعروض في الجلسة شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس. وللعارض أن يطلب على الفورالحكم بصحة العرض.
المادة رقم 302
لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع. وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة رقم 303
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه متى أثبت أنه أخبر على يد أحد مندوبي الإعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام. ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
المادة رقم 304
يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه وأثبت الدائن للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد أحد مندوبي الإعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن للمودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.