الفرقة بالقضاء

(120 – 148)

4.1.2.3.1 – التطليق لعدم الإنفاق

(120 – 122)

المادة رقم 120

أ- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت إعساره، فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه في الحال وله أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى. ب- إذا أثبت الزوج إعساره، أو كان غائبا في مكان معلوم أو محبوسا، وليس له مال ظاهر، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر، مضافا إليها المواعيد المقررة للمسافة، ليؤدي النفقة المذكورة، فإن لم ينفق طلقها عليه. جـ- إذا كان الزوج غائبا في مكان مجهول، أو مفقودا، وليس له مال ظاهر، طلق عليه القاضي بلا إمهال.

المادة رقم 121

تطليق القاضي بعدم الإنفاق يقع رجعيا. وللزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا أثبت للمحكمة يساره بحيث يقدر على مداومة نفقتها، واستعد للإنفاق.

المادة رقم 122

إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق لضرر طلقها القاضي عليه بائنا.

4.1.2.3.2 – التطليق للإيلاء

(123 – 125)

المادة رقم 123

إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر، أو دون تحديد مدة، واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.

المادة رقم 124

إاذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق، أجله القاضي مدة مناسبة، فإن لم يفيء طلق عليه.

المادة رقم 125

يشترط لصحة الرجعية في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلا في أثناء العدة، إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.

4.1.2.3.3 – التفريق للضرر

(126 – 135)

المادة رقم 126

لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

المادة رقم 127

على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر، عينت حكمين للتوفيق أو التفريق.

المادة رقم 127

على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق.

المادة رقم 128

يشترط في الحكمين: أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم، والقدرة على الإصلاح.

المادة رقم 129

على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق، ويبذلا جهدهما في الإصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.

المادة رقم 130

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:- أ- فإن تبين أن الإساءة كلها من الزوج، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق، وإلزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. وإن كان الزوج طالبا للتفريق، اقترح الحكمان رفض دعواه. ب- وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة، اقترحا التفريق بين الزوجين، نظير رد ما قبضته من المهر، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. جـ- وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة. د- وإن لم يعرف المسيء من الزوجين، فإن كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كان كل منهما يطلب التفريق، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. هــ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

المادة رقم 131

أ- على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة تقريرهما مفصلا، وللقاضي أن يحكم بمقتضاه، إذا كان موافقا لأحكام المادة السابقة. ب- وإذا اختلف الحكمان، ضمت المحكمة إليهما حكما ثالثا مرجحا من غير أهل الزوجين، قادرا على الإصلاح.

المادة رقم 132

أ- يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق، أو بالأكثرية إلى المحكمة، لتفصل في الدعوى، وفق المادة ( 130 ). ب- وإذا تفرقت آراؤهم، أو لم يقدموا تقريرا، سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية.

المادة رقم 133

يثبت الضرر بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

المادة رقم 134

يكفي في إثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.

المادة رقم 135

تقبل شهادة القريب، ومن له صلة بالمشهود له، متى كانوا أهلا للشهادة.

4.1.2.3.4 – التفريق للغيبة أو الحبس

(136 – 138)

المادة رقم 136

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب تطليقها، إذا تضررت من غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المادة رقم 137

أ- إن أمكن إعلان الغائب، ضرب له القاضي أجلا، وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه، إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا، فرق القاضي بتطليقه بائنة. ب- وإن لم يمكن إعلان الغائب، فرق القاضي بلا إعذار ولا أجل.

المادة رقم 138

إذا حبس الزوج، تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، مدة ثلاث سنين فأكثر، جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه بائنا بعد مضي سنة من حبسه، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

4.1.2.3.5 – الفسخ للعيب

(139 – 142)

المادة رقم 139

لكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة أو المضرة، أو التي تحول دون الاستمتاع سواء أكان العيب موجودا قبل العقد أم حدث بعده. ويسقط حق كل منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد أو رضي به صراحة بعده.

المادة رقم 140

استثناء من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ، بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع، كالعنة، أصلية أو طارئة، ولو رضيت بها صراحة.

المادة رقم 141

إذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وإن كان زوالها ممكنا تؤجل القضية مدة مناسبة فإذا لم يزل العيب خلالها، وأصر طالب الفسخ، حكمت به المحكمة.

المادة رقم 142

يستعان بأهل الخبرة من الأطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي معرفة العيوب التي يطلب الفسخ بسببها.