المادة رقم 26
مع عدم الاخلال بأي نص يرد في قانون آخريجوز لأية جهة حكومية في سبيل مباشرة اختصاصاتها ، أن تقوم بما يلي : أ – قبول إيداع أو تقديم المستندات أو إنشائها أو الاحتفاظ بها في شكل مستندات أو سجلات الكترونية . ب – إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة في شكل مستندات أو سجلات الكترونية . ج- قبول الرسوم أو أية مدفوعات أخرى بطريقة الكترونية . د- طرح العطاءات الحكومية أياً كان نوعها واستلامها بطريقة الكترونية.
المادة رقم 27
إذا قررت أية جهة حكومية تنفيذ أي من المهام المذكورة في المادة السابقة بشكل الكتروني فيجوز لها أن تحدد ما يلي : أ – الطريقة أو الشكل الذي سيتم بواسطته إنشاء أو إيداع أو حفظ أو تقديم أو إصدار تلك المستندات الإلكترونية على أن لا يتعارض ذلك مع ما هو مقرر بشأن خصوصية وحماية البيانات من أحكام. ب – الطريقة والأسلوب والكيفية والاجراءات التي يتم طرح العطاءات واستلامها. ج- نوع التوقيع الالكتروني المطلوب. د- الطريقة والشكل الذي سيتم بها تثبيت ذلك التوقيع على المستند أو السجل الإلكتروني والمعيار الذي يجب أن يستوفيه مزود خدمات التصديق الذي يقدم له المستند أو السجل للحفظ أو الايداع وذلك في حدود المعايير والمواصفات التي تحددها الجهة المختصة وفقاً لمادة (22) من هذا القانون ولائحته التنفيذية . هـ- عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتأكد من سلامة وأمن وسرية المستندات والسجلات الالكترونية أو المدفوعات أو الرسوم. و – أية خصائص أو شروط أو أحكام أخرى مقررة لإرسال المستندات الورقية، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.