27.8.1 – البضائع المعفاة من الضرائب -الرسوم- الجمركية
(98 – 98)
المادة رقم 98
تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية بموجب هذا النظام “القانون” البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
27.8.2 – الإعفاءات الدبلوماسية
(99 – 101)
المادة رقم 99
يعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقات الدولية والقوانين والقرارات النافذة.
المادة رقم 100
أ- لا يجوز التصرف بالبضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام “القانون” تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الإدارة وتأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة. ب- لا تتوجب الضرائب “الرسوم” الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملا بالمادة (99) من النظام “القانون” بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسخ من الدائرة الجمركية شريطة المعاملة بالمثل. ج- لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية:- 1- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد. 2- إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة. 3- البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء.
المادة رقم 101
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (99) من هذا النظام “القانون” اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد.
27.8.3 – الإعفاءات العسكرية
(102 – 102)
المادة رقم 102
يعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مواد أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.
27.8.4 – الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية
(103 – 103)
المادة رقم 103
أ- تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام. ب- تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على أن لا تكون ذات صفة تجارية ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
27.8.5 – مستلزمات الجمعيات الخيرية
(104 – 104)
المادة رقم 104
تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب “الرسوم” الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
27.8.6 – البضائع المعادة
(105 – 105)
المادة رقم 105
تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية ما يلي: 1- البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها. 2- البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي يثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها. 3- البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفى الضرائب “الرسوم” الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام. ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.
27.8.7 – أحكام مشتركة
(106 – 106)
المادة رقم 106
أ- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر أو تم شراؤها من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة، على أن تراعى الشروط التي تضعها الإدارة. ب- إذا وقع خلاف حول ما إذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للضرائب “الرسوم” الجمركية أو معفاة منها، فيبت المدير العام في هذا الخلاف.