27.7.1 – أحكام عامة

(67 – 68)

المادة رقم 67

يجوز إدخال البضائع ونقفلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب “رسوم” جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.

المادة رقم 68

يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

27.7.2 – البضائع العابرة – ترانزيت

(69 – 73)

المادة رقم 69

مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام ” القانون” وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع ( ترانزيت ) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.

المادة رقم 70

لا يسمح بإجراء عمليات العبور ( الترانزيت ) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.

المادة رقم 71

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل وعلى مسئولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور ( الترانزيت ) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة رقم 72

يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام.

المادة رقم 73

يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب “الرسوم” الجمركية على كافة أنواع النقل بطريق العبور ( الترانزيت ) الأخرى.

– المستودعات

(74 – 76)

المادة رقم 74
تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك.
المادة رقم 75
يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها وفقا لقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.
المادة رقم 76
للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقا لأحكام هذا النظام “القانون” والأنظمة “القوانين” الأخرى النافذة.

27.7.4 – المناطق والأسواق الحرة

(77 – 88)

المادة رقم 77
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة رقم 78
أ- مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام “القانون” يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشأها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق وأسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية. ب- يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المناطق والأسواق الحرة على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير. ج- لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
المادة رقم 79
البضائع المدرجة في بيان الحمولة “المنانيفست” برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
المادة رقم 80
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة: 1- البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل والتي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة. 2- المواد المشعة. 3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة. 4- البضائع المخالفة للأنظمة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة. 5- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها. 6- البضائع التي منشأها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا. 7- البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتجدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.
المادة رقم 81
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
المادة رقم 82
على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند الطلب قائمة بالبضائع التي تدخل إلى المناطق الحرة وما يخرج منها.
المادة رقم 83
لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والإجراءات التي يحدده المدير العام.
المادة رقم 84
يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقا لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
المادة رقم 85
تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة.
المادة رقم 86
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
المادة رقم 87
تعتبر إدارة المناطق والأسواق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.
المادة رقم 88
تعامل البضائع الصادرة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.

27.7.5 – الإدخال المؤقت

(89 – 94)

المادة رقم 89
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتا دون استيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 90
للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي: 1- الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع. 2- البضائع الأجنبية الواردة بقسط إكمال الصنع. 3- ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يمثلها. 4- الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها. 5- الأوعية والأغلفة الواردة لملئها. 6- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي. 7- العينات التجارية بقصد العرض. 8- الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك. ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 91
تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 92
لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.
المادة رقم 93
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.
المادة رقم 94
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

27.7.6 – إعادة التصدير

(95 – 96)

المادة رقم 95
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد والتي لم يستوف عنها الضرائب (الرسوم) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 96
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.

27.7.7 – رد الضرائب -الرسوم- الجمركية

(97 – 97)

المادة رقم 97
ترد كليا أو جزئيا الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.