– أنواع الزواج وأحكامها
(43 – 51)
4.1.1.4.1 – الأنواع
(43 – 45)
المادة رقم 43
أ- الزواج نوعان: صحيح أو غير صحيح. ب- الزواج الصحيح ما توافرت أركانه، وجميع شرائط صحته وفق أحكام هذا القانون. وما سواه غير صحيح، وهو باطل أو فاسد.
المادة رقم 44
الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ أصلا.
المادة رقم 45
أ- الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على إجازة أحد، ولا قابلا للفسخ، طبقا لأحكام هذا القانون. ب- الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون. جـ- الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على إجازة من له حق الإجازة.
4.1.1.4.2 – الأحكام
(46 – 51)
المادة رقم 46
الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.
المادة رقم 47
أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة، أو الدخول. ب- وإذا أجيز اعتبر نافذا من وقت العقد. جـ- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.
المادة رقم 48
الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج.
المادة رقم 49
يكون الزواج باطلا: أ- إذا حصل خلل في الصيغة، أو في أهلية العاقد يمنع انعقاد العقد. ب- إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة، أو رضاعا، أو مصاهرة، أو زوجة للغير، أو معتدته، أو مطلقة الزوج ثلاثا، أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته، أو لا تدين بدين سماوي. جـ- إذا كان أحد الزوجين مرتدا، أو كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة. ويشترط في الفقرتين ب ، جـ السابقتين – ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعتبر الجهل عذرا إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
المادة رقم 50
كل زواج غير صحيح سوى المذكور في المادة السابقة يعتبر فاسدا، ويترتب على الدخول فيه: أ- وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية، ومهر المثل عند عدمها. ب- ثبوت نسب الأولاد بشرائطه، ونتائجه المبينة في هذا القانون. جـ- وجوب العدة عقب المفارقة، رضاء، أو قضاء، وبعد الوفاة. د- حرمة المصاهرة.
المادة رقم 51
الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.